____________________
نية بطلت صلاته، ولا يشترط نية الإمام للإمامة وإن أم النساء) أما كون نية الاقتداء شرطا فهو قول كل من يحفظ عنه العلم كما في «المنتهى (1)» وعليه الإجماع كما في «نهاية الإحكام (2) والتذكرة (3) والذكرى (4) والغرية وإرشاد الجعفرية (5) والروض (6)» وظاهر «الذخيرة (7)».
وأما عدم اشتراط نية الإمام للإمامة وإن أم النساء فقد نص عليه في «المبسوط (8) والخلاف (9)» وغيرهما (10). وهو قضية إطلاق جملة من العبارات. وقد تشعر عبارة «المعتبر (11) والمنتهى (12)» بدعوى الإجماع حيث قصرا الخلاف فيهما على أبي حنيفة. وفي «مجمع البرهان» كأنه إجماع (13). وفي «الرياض» لا أجد فيه خلافا (14). وفي «التذكرة» لو صلى بنية الانفراد مع علمه بأن من خلفه يأتم به صح عند علمائنا (15)، انتهى.
وأما عدم اشتراط نية الإمام للإمامة وإن أم النساء فقد نص عليه في «المبسوط (8) والخلاف (9)» وغيرهما (10). وهو قضية إطلاق جملة من العبارات. وقد تشعر عبارة «المعتبر (11) والمنتهى (12)» بدعوى الإجماع حيث قصرا الخلاف فيهما على أبي حنيفة. وفي «مجمع البرهان» كأنه إجماع (13). وفي «الرياض» لا أجد فيه خلافا (14). وفي «التذكرة» لو صلى بنية الانفراد مع علمه بأن من خلفه يأتم به صح عند علمائنا (15)، انتهى.