____________________
هذا وفي «اللمعة (1) والبيان (2) والمفاتيح (3) والحدائق (4)» التعبير بالتواري عن الجدران كما في الخبر (5) و «المقنع (6)» لا بتواري الجدران وخفائها عنه كما عليه جميع الأصحاب، ويأتي بيان الوجه في ذلك.
وعبارة «المبسوط» هذه: لا يجوز أن يقصر حتى يغيب عنه أذان مصره أو يتوارى عنه جدران بلده، ولا يجوز أن يقصر ما دام يبين بنيان البلد سواء كانت عامرة أو خرابا، فإن اتصل بالبلد بساتين فإذا حصل بحيث لا يسمع أذان المصر قصر (7)، انتهى. والغرض من نقلها تأمل بعضهم في مدلولها. وفي «الذكرى (8) والغرية» أن ظاهر المبسوط أن المعتبر الرؤية فإن حصل حائل فالأذان.
وفي «المقنع» إذا توارى من البيوت (9). ولم يذكر الأذان، ونقل عنه جماعة (10) اعتبار خفاء الحيطان، والموجود في النسخة التي عندي ما عرفت. وفي «المراسم» الاقتصار على خفاء الأذان (11)، وهو الموجود في «الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا (عليه السلام)» في موضع منه (12).
وعبارة «المبسوط» هذه: لا يجوز أن يقصر حتى يغيب عنه أذان مصره أو يتوارى عنه جدران بلده، ولا يجوز أن يقصر ما دام يبين بنيان البلد سواء كانت عامرة أو خرابا، فإن اتصل بالبلد بساتين فإذا حصل بحيث لا يسمع أذان المصر قصر (7)، انتهى. والغرض من نقلها تأمل بعضهم في مدلولها. وفي «الذكرى (8) والغرية» أن ظاهر المبسوط أن المعتبر الرؤية فإن حصل حائل فالأذان.
وفي «المقنع» إذا توارى من البيوت (9). ولم يذكر الأذان، ونقل عنه جماعة (10) اعتبار خفاء الحيطان، والموجود في النسخة التي عندي ما عرفت. وفي «المراسم» الاقتصار على خفاء الأذان (11)، وهو الموجود في «الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا (عليه السلام)» في موضع منه (12).