____________________
أميال، فكان المسافة أربعة وعشرين ميلا، ثم صرح بعد ذلك بالإجماع (1). وفي «الخلاف» الإجماع على أن حد السفر الذي يكون فيه التقصير مرحلة وهي ثمانية فراسخ (2). وفي «السرائر» حد السفر الذي يجب معه التقصير بريدان والبريد أربعة فراسخ والفرسخ ثلاثة أميال والميل أربعة آلاف ذراع، ثم قال: لا خلاف عندهم في حد المسافة التي يجب القصر على من قصدها وقد أجمعوا على تقصير صلاة القاصد لها (3). وفي «المعتبر (4) والمدارك (5) والذخيرة (6) والرياض (7)» وظاهر «المنتهى (8) والتذكرة (9) وكشف الالتباس (10) ومجمع البرهان (11) والدرة والكفاية (12)» الإجماع على أنه إنما يجب التقصير في مسيرة يوم بريدين أربعة وعشرين ميلا.
وفي «المدارك» اتفق العلماء كافة على أن الفرسخ ثلاثة أميال (13). وفي «المعتبر (14) والتذكرة (15) والغرية والنجيبية والمفاتيح (16) والكفاية (17)» الإجماع
وفي «المدارك» اتفق العلماء كافة على أن الفرسخ ثلاثة أميال (13). وفي «المعتبر (14) والتذكرة (15) والغرية والنجيبية والمفاتيح (16) والكفاية (17)» الإجماع