____________________
هذا وخالف الصدوق في «الفقيه (1) والخصال (2)» في أصل المسألة فذهب إلى المساواة بين هذه الأماكن وبين غيرها من البلدان إلا أنه قال: إن الأفضل له نية المقام والصلاة تماما، ونقل ذلك في «التخليص» عن ابن البراج (3) ولم ينقله عنه غيره. وقواه الأستاذ (قدس سره) في «المصابيح (4) وحاشية المدارك (5)». وفي خبر علي بن مهزيار (6) نسبة القصر إلى فقهاء أصحابنا. وفي «كامل الزيارات» لابن قولويه عن أبيه عن سعد أنه سأل أيوب بن نوح عن تقصير الصلاة في المواضع الأربعة، فقال:
أنا أقصر وكان صفوان يقصر وابن أبي عمير وجميع أصحابنا يقصرون (7) وهذا إن سلم أنه لا ينافي التخيير فإنه ينافي الأفضلية.
وقال علم الهدى في «جمل العلم والعمل»: لا يقصر في مكة ومسجد النبي (صلى الله عليه وآله) ومسجد الكوفة ومشاهد الأئمة القائمين مقامه (عليهم السلام) (8). وقال في «المختلف»: هذه العبارة تعطي منع التقصير، وكذا عبارة ابن الجنيد فإنه قال: والمسجد الحرام لا تقصير فيه على أحد، لأن الله تعالى جعله سواء العاكف فيه والبادي (9).
فقد تحصل أن القصر أحوط والإتمام أفضل، وهذا هو الذي كان يعتمده الأستاذ الشريف (10) وإن أراد الجمع بين الاحتياط والأفضلية فليصل تماما أولا ويصل بعد ذلك قصرا.
أنا أقصر وكان صفوان يقصر وابن أبي عمير وجميع أصحابنا يقصرون (7) وهذا إن سلم أنه لا ينافي التخيير فإنه ينافي الأفضلية.
وقال علم الهدى في «جمل العلم والعمل»: لا يقصر في مكة ومسجد النبي (صلى الله عليه وآله) ومسجد الكوفة ومشاهد الأئمة القائمين مقامه (عليهم السلام) (8). وقال في «المختلف»: هذه العبارة تعطي منع التقصير، وكذا عبارة ابن الجنيد فإنه قال: والمسجد الحرام لا تقصير فيه على أحد، لأن الله تعالى جعله سواء العاكف فيه والبادي (9).
فقد تحصل أن القصر أحوط والإتمام أفضل، وهذا هو الذي كان يعتمده الأستاذ الشريف (10) وإن أراد الجمع بين الاحتياط والأفضلية فليصل تماما أولا ويصل بعد ذلك قصرا.