____________________
جماعة (1) ممن صرح بأن مبدأ المسافة آخر البلد في المعتدل وآخر محلته في المتسع.
واحتمل في «مجمع البرهان (2) والذخيرة» كون الاعتبار في المتسع جدا في الخفاء ببيته أو نهاية البلد (3) وفي الأول: أن ظاهر الدليل خفاء جميع بيوت البلد وأذانه ويحتمل جدران البيت والمحلة، والتفصيل هو المشهور، والاحتياط اعتبار خفاء الكل إلا مع البعد المفرط عن محلته فتعتبر المحلة (4) انتهى.
هذا وفي «التذكرة (5) ونهاية الإحكام (6) والموجز الحاوي (7) وكشف الالتباس (8)» عند تقدير المسافة أنها تعتبر من حد الجدران دون البساتين والمزارع، وزاد في الأول: ودون غيبوبة الجدران وخفاء الأذان وإن شرطا في جواز القصر (9)، انتهى.
وهذا من هؤلاء غير صريح في المخالفة، إذ لعل الغرض بيان عدم اعتبار البساتين والمزارع ولم يتعرضوا للتفصيل المذكور لندرة ذلك الاتساع المفرط فجروا على الغالب، ولا يخفى ما ذكرناه عن «مجمع البرهان» آنفا لما صرح به في «التذكرة» من عدم اعتبار محل الترخص في مبدأ المسافة وأنه شرط في جواز القصر. هذا حال الساكن في البلد أو القرية.
وأما الساكن لا في بلد ولا في بنيان فقال المحقق الثاني (10): مبدأ المسافة من
واحتمل في «مجمع البرهان (2) والذخيرة» كون الاعتبار في المتسع جدا في الخفاء ببيته أو نهاية البلد (3) وفي الأول: أن ظاهر الدليل خفاء جميع بيوت البلد وأذانه ويحتمل جدران البيت والمحلة، والتفصيل هو المشهور، والاحتياط اعتبار خفاء الكل إلا مع البعد المفرط عن محلته فتعتبر المحلة (4) انتهى.
هذا وفي «التذكرة (5) ونهاية الإحكام (6) والموجز الحاوي (7) وكشف الالتباس (8)» عند تقدير المسافة أنها تعتبر من حد الجدران دون البساتين والمزارع، وزاد في الأول: ودون غيبوبة الجدران وخفاء الأذان وإن شرطا في جواز القصر (9)، انتهى.
وهذا من هؤلاء غير صريح في المخالفة، إذ لعل الغرض بيان عدم اعتبار البساتين والمزارع ولم يتعرضوا للتفصيل المذكور لندرة ذلك الاتساع المفرط فجروا على الغالب، ولا يخفى ما ذكرناه عن «مجمع البرهان» آنفا لما صرح به في «التذكرة» من عدم اعتبار محل الترخص في مبدأ المسافة وأنه شرط في جواز القصر. هذا حال الساكن في البلد أو القرية.
وأما الساكن لا في بلد ولا في بنيان فقال المحقق الثاني (10): مبدأ المسافة من