حدثنا محمد بن الحسين، قال: ثنا أحمد بن مفضل، قال: ثنا أسباط، عن السدي. قال: نهى الله نبيه عليه الصلاة والسلام عن أن يسمل أعين العرنيين الذين أغاروا على لقاحه، وأمره أن يقيم فيهم الحدود كما أنزلها الله عليه. فنظر إلى من أخذ المال ولم يقتل فقطع يده ورجله من خلاف، يده اليمنى ورجله اليسرى. ونظر إلى من قتل ولم يأخذ مالا فقتله. ونظر إلى من أخذ المال وقتل فصلبه. وكذلك ينبغي لكل من أخاف طريق المسلمين وقطع أن يصنع به إن أخذ وقد أخذ مالا قطعت يده بأخذه المال ورجله بإخافة الطريق، وإن قتل ولم يأخذ مالا قتل، وإن قتل وأخذ المال: صلب.
حدثني الحرث، قال: ثنا عبد العزيز، قال: ثنا فضيل بن مرزوق، قال سمعت السدي يسأل عطية العوفي، عن رجل محارب خرج، فأخذ ولم يصب مالا ولم يهرق دما. قال: النفي بالسيف وإن أخذ مالا فيده بالمال ورجله بما أخاف المسلمين وإن هو قتل ولم يأخذ مالا: قتل وإن هو قتل وأخذ المال: صلب. وأكبر ظني أنه قال:
تقطع يده ورجله.
حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن عطاء الخراساني وقتادة في قوله: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله... الآية، قال: هذا اللص الذي يقطع الطريق، فهو محارب. فإن قتل وأخذ مالا: صلب وإن قتل، ولم يأخذ مالا: قتل وإن أخذ مالا ولم يقتل: قطعت يده ورجله وإن أخذ قبل أن يفعل شيئا من ذلك: نفي.
حدثني المثنى، قال: ثنا أبو حذيفة، قال: ثنا شبل، عن قيس بن سعد، عن سعيد بن جبير، قال: من خرج في الاسلام محاربا لله ورسوله فقتل وأصاب مالا، فإنه يقتل ويصلب ومن قتل ولم يصب مالا، فإنه يقتل كما قتل ومن أصاب مالا ولم يقتل، فإنه يقطع من خلاف وإن أخاف سبيل المسلمين نفي من بلده إلى غيره، لقول الله جل:
وعز أو ينفوا من الأرض.
حدثني المثنى، قال: ثنا إسحاق، قال: ثنا عبد الله بن أبي جعفر، عن أبيه، عن الربيع في قوله: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله قال: كان ناس يسعون في الأرض فسادا وقتلوا وقطعوا السبيل، فصلب أولئك. وكان آخرون حاربوا واستحلوا المال ولم يعدوا ذلك، فقطعت أيديهم وأرجلهم. وآخرون حاربوا واعتزلوا ولم يعدوا ذلك، فأولئك أخرجوا من الأرض.