بتوحيد الله والاقرار به فهو من الكافرين، فذلك تأويل الكلام على وجهه. القول في تأويل قوله تعالى: * (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون) *.
يعني بذلك جل ثناؤه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم على غير طهر الصلاة، فاغسلوا وجوهكم بالماء، وأيديكم إلى المرافق.
ثم اختلف أهل التأويل في قوله: إذا قمتم إلى الصلاة أمراد به كل حال قام إليها، أو بعضها؟ وأي أحوال القيام إليها؟ فقال بعضهم في ذلك بنحو ما قلنا فيه من أنه معنى به بعض أحوال القيام إليها دون كل الأحوال، وأن الحال التي عني بها حال القيام إليها على غير طهر. ذكر من قال ذلك:
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا يحيى بن واضح، قال: ثنا عبيد الله، قال:
سئل عكرمة عن قول الله: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق فكل ساعة يتوضأ؟ فقال: قال ابن عباس: لا وضوء إلا من حدث.
حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، قال: سمعت مسعود بن علي الشيباني، قال: سمعت عكرمة، قال: كان سعد بن أبي وقاص يصلي الصلوات بوضوء واحد.
حدثنا حميد بن مسعدة، قال: ثنا سفيان بن حبيب، عن مسعود بن علي، عن عكرمة، قال: كان سعد بن أبي وقاص يقول: صل بطهورك ما لم تحدث.
حدثنا أحمد بن عبدة الضبي، قال: أخبرنا سليم بن أخضر، قال: أخبرنا ابن عون عن محمد، قال: قلت لعبيدة السلماني: ما يوجب الوضوء؟ قال: الحدث.