المغيرة، عن عبد الله بن عمرو، أنه قال: وأيم الله إن كان المقتول لأشد الرجلين، ولكن منعه التحرج أن يبسط إلى أخيه.
حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لا أنا بمنتصر، ولا مسكن يدي عنك.
وقال آخرون: لم يمنعه مما أراد من قتله، وقال ما قال له مما قص الله في كتابه.
إلا أن الله عز ذكره فرض عليهم أن لا يمتنع من أريد قتله ممن أراد ذلك منه. ذكر من قال ذلك:
حدثني الحارث، قال: ثنا عبد العزيز، قال: ثنا رجل، سمع مجاهدا يقول في قوله: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك قال مجاهد: كان كتب الله عليهم: إذا أراد الرجل أن يقتل رجلا تركه ولا يمتنع منه.
وأولى القولين في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله عز ذكره قد كان حرم عليهم قتل نفس بغير نفس ظلما، وأن المقتول قال لأخيه: ما أنا بباسط يدي إليك إن بسطت إلي يدك لأنه كان حراما عليه من قتل أخيه مثل الذي كان حراما على أخيه القاتل من قتله. فأما الامتناع من قتله حين أراد قتله، فلا دلالة على أن القاتل حين أراد قتله وعزم عليه كان المقتول عالما بما هو عليه عازم منه ومحاول من قتله، فترك دفعه عن نفسه بل قد ذكر جماعة من أهل العلم أنه قتله غيلة، اغتاله وهو نائم، فشدخ رأسه بصخرة. فإذا كان ذلك ممكنا، ولم يكن في الآية دلالة على أنه كان مأمورا بترك منع أخيه من قتله، لم يكن جائزا ادعاء ما ليس في الآية إلا ببرهان يجب تسليمه.
وأما تأويل قوله: إني أخاف الله رب العالمين: فإني أخاف الله في بسط يدي إليك إن بسطتها لقتلك. رب العالمين يعني: مالك الخلائق كلها أن يعاقبني على بسط يدي إليك. القول في تأويل قوله تعالى: * (إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين) *..