حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس، قوله: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله... إلى قوله:
أو ينفوا من الأرض قال: إذا حارب فقتل، فعليه القتل إذا ظهر عليه قبل توبته. وإذا حارب وأخذ المال وقتل، فعليه الصلب إن ظهر عليه قبل توبته. وإذا حارب وأخذ ولم يقتل، فعليه قطع اليد والرجل من خلاف إن ظهر عليه قبل توبته. وإذا حارب وأخاف السبيل، فإنما عليه النفي.
حدثنا ابن وكيع وأبو السائب، قالا: ثنا ابن إدريس، عن أبيه، عن حماد، عن إبراهيم: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله قال: إذا خرج فأخاف السبيل وأخذ المال، قطعت يده ورجله من خلاف. وإذا أخاف السبيل ولم يأخذ المال وقتل، صلب.
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا جرير، عن مغيرة، عن حماد، عن إبراهيم فيما أرى في الرجل يخرج محاربا، قال: إن قطع الطريق وأخذ المال قطعت يده ورجله، وإن أخذ المال وقتل قتل، وإن أخذ المال وقتل ومثل: صلب.
حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا أبي، عن عمران بن حدير، عن أبي مجلز:
إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله... الآية. قال: إذا قتل وأخذ المال وأخاف السبيل صلب، وإذا قتل لم يعد ذلك قتل، وإذا أخذ المال لم يعد ذلك قطع، وإذا كان يفسد نفي.
حدثني المثنى، قال ثنا الحماني، قال ثنا شريك، عن سماك، عن الحسن: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله... إلى قوله: أو ينفوا من الأرض قال: إذا أخاف الطريق ولم يقتل ولم يأخذ المال نفي.
حدثنا المثنى، قال: ثنا عمرو بن عون، قال: أخبرنا هشيم، عن حصين، قال: كان يقال: من حارب فأخاف السبيل وأخذ المال ولم يقتل: قطعت يده ورجله من خلاف. وإذا أخذ المال وقتل: صلب.
حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، أنه كان يقول في قوله: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله... إلى قوله: أو ينفوا من الأرض حدود أربعة أنزلها الله. فأما من أصاب الدم والمال جميعا: صلب وأما من أصاب الدم وكف عن المال: قتل ومن أصاب المال وكف عن الدم: قطع ومن لم يصب شيئا من هذا: نفي.