المال فهنالك خيار الامام في قولهم بين القتل أو القتل والصلب، أو قطع اليد والرجل من خلاف. وأما صلبه باسم المحاربة من غير أن يفعل شيئا من قتل أو أخذ مال، فذلك ما لم يقله عالم.
وقال آخرون: الامام فيه بالخيار أن يفعل أي هذه الأشياء التي ذكرها الله في كتابه.
ذكر من قال ذلك:
حدثني يعقوب، قال: ثنا هشيم، قال: أخبرنا جويبر، عن عطاء، وعن القاسم بن أبي بزة، عن مجاهد في المحارب: أن الامام مخير فيه أي ذلك شاء فعل.
حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا هشيم، عن عبيدة، عن إبراهيم: الامام مخير في المحارب، أي ذلك شاء فعل: إن شاء قتل، وإن شاء قطع، وإن شاء نفي، وإن شاء صلب.
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا جرير، عن عاصم، عن الحسن في قوله: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله... إلى قوله: أو ينفوا من الأرض قال: يأخذ الامام بأيهما أحب.
حدثنا سفيان، قال: ثنا أبي، عن سفيان، عن عاصم، عن الحسن: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله قال: الامام مخير فيها.
حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا أبي، عن سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، مثله.
حدثني المثنى، قال: ثنا أبو حذيفة، قال: ثنا شبل، عن قيس بن سعد، قال: قال عطاء: يصنع الامام في ذلك ما شاء: إن شاء قتل، أو قطع، أو نفي، لقول الله:
أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، أو ينفوا من الأرض فذلك إلى الامام الحاكم يصنع فيه ما شاء.
حدثني المثنى، قال: ثنا عبد الله، قال: ثني معاوية، عن علي، عن ابن عباس، قوله: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله... الآية، قال: من شهر السلاح في فئة الاسلام، وأخاف السبيل، ثم ظفر به وقدر عليه، فإمام المسلمين فيه بالخيار، إن شاء قتله وإن شاء صلبه وإن شاء قطع يده ورجله.
حدثنا هناد، قال: ثنا أبو أسامة، قال: أخبرنا أبو هلال، قال: أخبرنا