حال كفره وحربه المؤمنين في مال ولا دم ولا حرمة قالوا: فأما المسلم إذا حارب المسلمين أو المعاهدين وأتى بعض ما يجب عليه العقوبة، فلن تضع توبته عنه عقوبة ذنبه، بل توبته فيما بينه وبين الله، وعلى الامام إقامة الحد الذي أوجبه الله عليه وأخذه بحقوق الناس. ذكر من قال ذلك:
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا يحيى بن واضح، عن الحسين بن واقد، عن يزيد النحوي، عن عكرمة والحسن البصري، قالا: قوله: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض... إلى قوله: فاعلموا أن الله غفور رحيم نزلت هذه الآية في المشركين، فمن تاب منهم من قبل أن يقدر عليه لم يكن عليه سبيل، وليس تحرز هذه الآية الرجل المسلم من الحد إن قتل أو أفسد في الأرض أو حارب الله ورسوله ثم لحق بالكفار قبل أن يقدر عليه، ذلك يقام عليه الحد الذي أصاب.
حدثنا بشار، قال: ثنا روح بن عبادة، قال: ثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم قال:
هذا لأهل الشرك إذا فعلوا شيئا في شركهم، فإن الله غفور رحيم إذا تابوا وأسلموا.
حدثني المثنى، قال: ثنا أبو حذيفة، قال: ثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا بالزنا، والسرقة وقتل النفس، وإهلاك الحرث والنسل إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم على عهد الرسول (ص).
حدثني المثنى، قال: ثنا عمرو بن عون، قال: أخبرنا هشيم، عن جويبر، عن الضحاك، قال: كان قوم بينهم وبين الرسول (ص) ميثاق، فنقضوا العهد وقطعوا السبيل وأفسدوا في الأرض، فخير الله نبيه (ص) فيهم، فإن شاء قتل، وإن شاء صلب، وإن شاء قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، فمن تاب من قبل أن تقدروا عليه قبل ذلك منه.
حدثني المثنى، قال: حدثنا عبد الله بن صالح، قال: ثني معاوية، عن