من القول أن يقال: أول من سن القتل رجل من بني إسرائيل. وإذ كان ذلك كذلك، فمعلوم أن الصحيح من القول هو قول من قال: هو ابن آدم لصلبه، لأنه أول من سن القتل، فأوجب الله له من العقوبة ما روينا عن رسول الله (ص). القول في تأويل قوله تعالى: * (فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين) *..
يعني جل ثناؤه بقوله فطوعت: فأقامته وساعدته عليه. وهو فعلت من الطوع، من قول القائل: طاعني هذا الامر: إذا انقاد له.
وقد اختلف أهل التأويل في تأويله، فقال بعضهم: معناه: فشجعت له نفسه قتل أخيه. ذكر من قال ذلك:
حدثني نصر بن عبد الرحمن الأودي ومحمد بن حميد، قالا: ثنا حكام بن سلم، عن عنبسة، عن أبي ليلى، عن القاسم بن أبي بزة، عن مجاهد: فطوعت له نفسه قال: شجعت.
حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: فطوعت له نفسه قال: فشجعته.
حدثني المثنى، قال: ثنا أبو حذيفة، قال: ثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: فطوعت له نفسه قتل أخيه قال: شجعته على قتل أخيه.
وقال آخرون: معنى ذلك: زينت له. ذكر من قال ذلك:
حدثنا بشر بن معاذ، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة: فطوعت له نفسه قال: زينت له نفسه قتل أخيه، فقتله.
ثم اختلفوا في صيغة قتله إياه كيف كانت، والسبب الذي من أجله قتله. فقال بعضهم: وجده نائما فشدخ رأسه بصخرة. ذكر من قال ذلك:
حدثني موسى بن هارون، قال: ثنا عمرو بن حماد، قال: ثنا أسباط، عن السدي فيما ذكر عن أبي مالك، وعن أبي صالح، عن ابن عباس. وعن مرة، عن عبد الله.