حدثنا هناد، قال: ثنا أبو أسامة، عن أبي هلال، قال: ثنا قتادة، عن مورق العجلي في المحارب، قال: إن كان خرج فقتل وأخذ المال: صلب وإن قتل ولم يأخذ المال: قتل وإن كان أخذ المال ولم يقتل: قطع وإن كان خرج مشاقا للمسلمين: نفي.
حدثنا هناد، قال: ثنا أبو معاوية، عن حجاج، عن عطية العوفي، عن ابن عباس، قال: إذا خرج المحارب وأخاف الطريق وأخذ المال: قطعت يده ورجله من خلاف فإن هو خرج فقتل وأخذ المال: قطعت يده ورجله من خلاف ثم صلب وإن خرج فقتل ولم يأخذ المال: قتل وإن أخاف السبيل ولم يقتل ولم يأخذ المال: نفي.
حدثنا ابن البرقي، قال: ثنا ابن أبي مريم، قال: أخبرنا نافع بن يزيد، قال: ثني أبو صخر، عن محمد بن كعب القرظي وعن أبي معاوية، عن سعيد بن جبير في هذه الآية: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا قالا: إن أخاف المسلمين، فاقتطع المال، ولم يسفك: قطع وإذا سفك دما: قتل وصلب وإن جمعهما فاقتطع مالا وسفك دما: قطع ثم قتل ثم صلب. كأن الصلب مثله، وكأن القطع السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وكأن القتل. النفس بالنفس. وإن امتنع فإن من الحق على الامام وعلى المسلمين أن يطلبوه حتى يأخذوه فيقيموا عليه حكم كتاب الله، أو ينفوا من الأرض من أرض الاسلام إلى أرض الكفر.
واعتل قائلو هذه المقالة لقولهم هذا، بأن قالوا: إن الله أوجب على القاتل القود، وعلى السارق القطع وقالوا: قال النبي (ص): لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث خلال: رجل قتل فقتل، ورجل زنى بعد إحصان فرجم، ورجل كفر بعد إسلامه قالوا:
فحظر النبي (ص) قتل رجل مسلم إلا بإحدى هذه الخلال الثلاث، فإما أن يقتل من أجل إخافته السبيل من غير أن يقتل أو يأخذ مالا، فذلك تقدم على الله ورسوله بالخلاف عليهما في الحكم. قالوا: ومعنى قول من قال: الامام فيه بالخيار إذا قتل وأخاف السبيل وأخذ