حدثنا سوار بن عبد الله، قال: ثنا عبد الملك بن الصباح، عن عمران بن حدير، قال: قلت لأبي مجلز: ناس يدعونني لأشهد بينهم، وأنا أكره أن أشهد بينهم؟ قال:
دع ما تكره، فإذا شهدت فأجب إذا دعيت.
حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا أبي، عن سفيان، عن جابر، عن عامر، قال:
الشاهد بالخيار ما لم يشهد.
حدثني المثنى، قال: ثنا عمرو، قال: ثنا هشيم، عن يونس، عن عكرمة في قوله: * (ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا) * قال: لإقامة الشهادة.
حدثني المثنى، قال: ثنا عمرو بن عون، قال: أخبرنا هشيم، عن أبي عامر، عن عطاء قال: في إقامة الشهادة.
حدثني يعقوب، قال: ثنا هشيم، قال: ثنا أبو عامر المزني، قال: سمعت عطاء يقول: ذلك في إقامة الشهادة، يعني قوله: * (ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا) *.
حدثني يعقوب، قال: ثنا هشيم، قال: أخبرنا أبو مرة، أخبرنا عن الحسن أنه سأله سائل قال: أدعى إلى الشهادة وأنا أكره أن أشهد عليها؟ قال: فلا تجب إن شئت.
حدثنا يعقوب، قال: ثنا هشيم، عن مغيرة، قال: سألت إبراهيم قلت:
أدعى إلى الشهادة وأنا أخاف أن أنسى؟ قال: فلا تشهد إن شئت.
حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا أبو عامر، عن عطاء، قال: للإقامة.
حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا أبي، عن شريك، عن سالم الأفطس، عن سعيد بن جبير: * (ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا) * قال: إذا كانوا قد شهدوا.
حدثني المثنى، قال: ثنا سويد بن نصر، قال: أخبرنا ابن المبارك، عن شريك، عن سالم، عن سعيد: * (ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا) * قال: هو الذي عنده الشهادة.
حدثني موسى، قال: ثنا عمرو، قال: ثنا أسباط، عن السدي قوله: * (ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا) * يقول: لا يأب الشاهد أن يتقدم فيشهد إذا كان فارغا.
حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال ثني حجاج، عن ابن جريج، قال:
قلت لعطاء: * (ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا) *؟ قال: هم الذين قد شهدوا. قال: ولا يضر