إنسانا أن يأبى أن يشهد إن شاء. قلت لعطاء: ما شأنه؟ إذا دعي أن يكتب وجب عليه أن لا يأبى، وإذا دعي أن يشهد لم يجب عليه أن يشهد إن شاء؟ قال: كذلك يجب على الكاتب أن يكتب، ولا يجب على الشاهد أن يشهد إن شاء، الشهداء كثير.
حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد في قوله: * (ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا) * قال: إذا شهد فلا يأب إذا دعي أن يأتي يؤدي شهادة ويقيمها.
حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة: * (ولا يأب الشهداء) * قال: كان الحسن يتأولها إذا كانت عنده شهادة فدعى ليقيمها.
حدثني يحيى بن أبي طالب، قال: أخبرنا يزيد، قال: أخبرنا جويبر، عن الضحاك في قوله: * (ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا) * قال: إذا كتب الرجل شهادته، أو أشهد لرجل فشهد، والكاتب الذي يكتب الكتاب، دعوا إلى مقطع الحق، فعليهم أن يجيبوا، وأن يشهدوا بما أشهدوا عليه.
وقال آخرون: هو أمر من الله عز وجل والمرأة بالإجابة إذا دعي ليشهد على ما لم يشهد عليه من الحقوق ابتداء لا إقامة الشهادة، ولكنه أمر ندب لا فرض. ذكر من قال ذلك:
حدثني أبو العالية العبدي إسماعيل بن الهيثم، قال: ثنا أبو قتيبة، عن فضيل بن مرزوق، عن عطية العوفي في قوله: * (ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا) * قال: أمرت أن تشهد، فإن شئت فاشهد، وإن شئت فلا تشهد.
حدثني أبو العالية، قال: ثنا أبو قتيبة، عن محمد بن ثابت العصري، عن عطاء، بمثله.
(وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال: معنى ذلك: ولا يأب الشهداء من الإجابة إذا دعوا لإقامة الشهادة وأدائها عند ذي سلطان أو حاكم يأخذ من الذي عليه ما عليه للذي هو له.
وإنما قلنا هذا القول بالصواب أولى في ذلك من سائر الأقوال غيره، لان الله عز وجل قال: * (ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا) * فإنما أمرهم بالإجابة للدعاء للشهادة وقد ألزمهم اسم الشهداء، وغير جائز أن يلزمهم اسم الشهداء إلا وقد استشهدوا قبل ذلك، فشهدوا على ما