حدثنا ابن حميد، قال: ثنا هارون، عن عمرو، عن عاصم، عن الشعبي، قال: إن ائتمنه فلا يشهد عليه ولا يكتب.
حدثت عن عمار، قال: ثنا ابن أبي جعفر، عن أبيه، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي قال: فكانوا يرون أن هذه الآية: * (فإن أمن بعضكم بعضا) * نسخت ما قبلها من الكتابة والشهود رخصة ورحمة من الله.
حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثني حجاج، عن ابن جريج، قال:
قال غير عطاء: نسخت الكتاب والشهادة: * (فإن أمن بعضكم بعضا) *.
حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد: نسخ ذلك قوله: * (فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته) * قال: فلولا هذا الحرف لم يبح لاحد أن يدان بدين إلا بكتاب وشهداء، أو برهن، فلما جاءت هذه نسخت هذا كله، صار إلى الأمانة.
حدثني المثنى، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا يزيد بن زريع، عن سليمان التيمي، قال: سألت الحسن قلت: كل من باع بيعا ينبغي له أن يشهد؟ قال: ألم تر أن الله عز وجل يقول: * (فليؤد الذي اؤتمن أمانته) *.
حدثنا محمد بن المثنى، قال: ثنا عبد الوهاب، قال: ثنا داود، عن عامر في هذه الآية: * (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه) * حتى بلغ هذا المكان: * (فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته) * قال: رخص في ذلك، فمن شاء أن يأتمن صاحبه فليأتمنه.
حدثني يعقوب، قال: ثنا ابن علية، عن داود، عن الشعبي في قوله: * (فإن أمن بعضكم بعضا) * قال: إن أشهدت فحزم، وإن لم تشهد ففي حل وسعة.
حدثني يعقوب، قال: ثنا هشيم، عن إسماعيل بن أبي خالد، قال: قلت للشعبي: أرأيت الرجل يستدين من الرجل الشئ، أحتم عليه أن يشهد؟ قال: فقرأ إلى قوله: * (فإن أمن بعضكم بعضا) * قد نسخ ما كان قبله.
حدثنا عمرو بن علي، قال: ثنا محمد بن مروان العقيلي، قال: ثنا عبد الملك بن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري، أنه قرأ: * (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم