الضحاك في قوله: * (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه) * قال: من باع إلى أجل مسمى أمر أن يكتب صغيرا كان أو كبيرا إلى أجل مسمى.
حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثني حجاج، عن ابن جريج قوله:
* (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه) * قال: فمن أدان دينا فليكتب، ومن باع فليشهد.
حدثني المثنى، قال: ثنا إسحاق، قال: ثنا ابن أبي جعفر، عن أبيه، عن الربيع في قوله: * (إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه) * فكان هذا واجبا.
وحدثت عن عمار، قال: ثنا ابن أبي جعفر، عن أبيه، عن الربيع بمثله، وزاد فيه: قال: ثم قامت الرخصة والسعة. قال: * (فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه) *.
حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قال: ذكر لنا أن أبا سليمان المرعشي كان رجلا صحب كعبا فقال ذات يوم لأصحابه: هل تعلمون مظلوما دعا ربه فلم يستجب له؟ قالوا: وكيف يكون ذلك؟ قال: رجل باع شيئا فلم يكتب ولم يشهد، فلما حل ماله جحده صاحبه، فدعا ربه، فلم يستجب له، لأنه قد عصى ربه.
وقال آخرون: كان اكتتاب الكتاب بالدين فرضا، فنسخه قوله: * (فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته) *. ذكر من قال ذلك:
حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا الثوري، عن ابن شبرمة، عن الشعبي، قال: لا بأس إذا أمنته أن لا تكتب، ولا تشهد، لقوله: * (فإن أمن بعضكم بعضا) *. قال ابن عيينة: قال ابن شبرمة عن الشعبي: إلى هذا انتهى.
حدثنا المثنى، قال: ثنا عبد الوهاب، قال: ثنا داود، عن عامر في هذه الآية: * (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه) * حتى بلغ هذا المكان:
* (فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته) * قال: رخص في ذلك، فمن شاء أن يأتمن صاحبه فليأتمنه.