485 - عن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في قوله:
" ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها " قال: نسختها " فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين ".
486 - في من لا يحضره الفقيه وسأل محمد بن عمران أبا عبد الله عليه السلام فقال:
لأي علة يجهر في صلاة الجمعة وصلاة المغرب وصلاة العشاء الآخرة وصلاة الغداة و ساير الصلوات الظهر والعصر لا يجهر فيهما؟ قال: لان النبي صلى الله عليه وآله لما اسرى به إلى السماء كان أول صلاة فرضها الله عليه الظهر يوم الجمعة، فأضاف الله عز وجل إليه الملائكة تصلى خلفه، وأمر نبيه عليه السلام أن يجهر بالقراءة ليبين لهم فضله، ثم فرض عليه العصر ولم يضف إليه أحدا من الملائكة وأمره ان يخفى القراءة لأنه لم يكن وراءه أحد ثم فرض عليه المغرب وأضاف إليه الملائكة وأمره بالاجهار، وكذلك العشاء الآخرة فلما كان قرب الفجر نزل ففرض الله عز وجل عليه الفجر، فأمره بالاجهار ليبين للناس فضله، كما بين للملائكة، فلهذه العلة يجهر فيها، الحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.
487 - في قرب الإسناد للحميري وباسناده إلى علي بن جعفر عن أخيه موسى ابن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل يصلى الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة هل عليه أن يجهر؟
قال: إن شاء جهر وان شاء لم يجهر.
488 - في تفسير العياشي عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام قال:
سألته عن قول الله عز وجل: " ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا " قال: تفسيرها ولا تجهر بولاية على ولا بما أكرمته به حتى آمرك بذلك " ولا تخافت بها " يعنى لا تكتمها عليا واعلمه بما أكرمته.
489 - عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن تفسير هذه الآية في قول الله:
" ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا " قال: لا تجهر بولاية على فهو في الصلاة، ولا بما أكرمته به حتى آمرك به، وذلك قوله: " ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها " فإنه يقول: ولا تكتم ذلك عليا، يقول: أعلمه بما أكرمته فأما قوله: