هو الانتقال من الطهر إلى الحيض لا نفس الطهر، وهو ممنوع. وقد يتمسك بظاهر ما نطق من الأخبار: بأنها تبين إذا رأت الدم الثالث (1). وضعفه ظاهر.
وللخلاف فوائد: (فلا يصح) على المختار (فيه) أي اللحظة (الرجعة) إن اتفقت فيه، ومما يعضده قول الباقر (عليه السلام) لإسماعيل الجعفي: هو أملك برجعتها ما لم تقع في الدم من الحيضة الثالثة (2).
(و) من فوائده أنه (لو اتفق عقد) الزوج (الثاني فيه صح) على المختار.
ومنها: إذا اتفق موت زوجها في تلك اللحظة، فإنها لا ترث على المختار، ولا ينافيه خبر زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) قال: المطلقة ترث وتورث حتى ترى الدم الثالث، فإذا رأته فقد انقطع (3).
(ولو اختلفت عادتها) في الوقت أو تعجل بها الدم (صبرت في الثالث إلى انقضاء أقل الحيض) وإن قلنا بتحيضها بالرؤية، استصحابا للعدة إلى حصول اليقين بالانقضاء.
(و) أطبقت الأصحاب ودلت الأخبار (4) والاعتبار على أن (المرجع في الحيض والطهر إليها، فلو قالت: كان قد بقي بعد الطلاق زمان يسير من الطهر، فأنكر، قدم قولها وإن تضمن الخروج من العدة المخالف للأصل) وإنما يقدم قولها مع احتمال الصحة.
(و) لذا (لو ادعت الانقضاء قبل مضي أقل زمان تنقضي به العدة لم تقبل دعواها، فإن) ادعت ذلك و (صبرت حتى مضى زمان الأقل ثم قال: غلطت) أولا فيما كنت ادعيته (والآن انقضت عدتي، قبل قولها)