العامة. وخبر زرارة سأل الباقر (عليه السلام) عن رجل يطلق امرأته: قال: ترثه ويرثها ما دامت له عليها رجعة (1). وما سمعته من صحيح الحلبي يحمل على البائن مع ما سيأتي من الشروط.
وربما أمكن القول بالفرق بينهما مع قصد الإضرار وإن كان الطلاق رجعيا، ويمكن الحمل على أن الأفضل أن لا يرثها.
(وترثه في البائن إن مات في مرضه) ولو انقضت العدة (إلى سنة) إجماعا كما في السرائر (2) وظاهر المبسوط (3) ونكت النهاية (4) لنحو حسن الفضل ابن عبد الملك عن الصادق (عليه السلام) قال: إذا طلق الرجل في مرضه ورثته ما دام في مرضه ذلك وإن انقضت عدتها إلا أن يصح فيه، قال: قلت: فإن طال به المرض، قال: ما بينه وبين سنة (5). وخبر أبان عنه (عليه السلام) في رجل طلق تطليقتين في صحة، ثم طلق التطليقة الثالثة وهو مريض: أنها ترثه ما دام في مرضه وإن كان إلى سنة (6).
(ما لم تتزوج) اتفاقا، كما يظهر لنحو مرسل عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق (عليه السلام) في رجل طلق امرأته وهو مريض، قال: إن مات في مرضه ولم تتزوج ورثته وإن كانت قد تزوجت فقد رضيت بالذي قد صنع، لا ميراث لها (7).
وخبر أبي عبيدة الحذاء ومالك بن عطية عن محمد بن علي (عليهما السلام) قال: في رجل طلق امرأته وهو مريض قال: إذا مات في مرضه ولم تتزوج ورثته وإن كانت تزوجت فقد رضيت بالذي صنع لا ميراث لها (8).