(ويجب) اعتبار (قيمتها معيبة بعيب الاستيلاد) إن أثر ذلك في قيمتها مع كونها إذا انتقلت إلى الغير لم يثبت لها بالنسبة إليه حكم الاستيلاد.
(ولو كسبت بعد جنايتها) قبل الدفع إلى المجني عليه (شيئا فهو لمولاها دون المجني عليه) لبقائها على ملكها وعدم تعينها للدفع كان الخيار للمولى أو للمجني عليه.
(و) أما (لو كسبت بعد الدفع فهو للمجني عليه، ولو اختلفا قدم قول المجني عليه) للسيد، ولأصل التأخر إن اتفقا على وقت الدفع.
(ولو أتلفها سيدها فعليه) للمجني عليه (قيمتها) أو الأرش (وكذا لو عيبها فعليه الأرش) إن دفعها.
(ولو باعها مولاها) في غير ما يجوز بيعها فيه (لم يقع) البيع (موقوفا) إلى موت الولد قبل المولى (بل) يقع (باطلا) لخروجها بالاستيلاد عن صلاحية الانتقال، وحسن زرارة سأل الباقر (عليه السلام) عن ام الولد، فقال: إنه تباع وتورث وتوهب، وحدها حد الأمة (1) لا يتضمن إلا بيعها، وهو مطلق يقيد بغيره، ويجوز أن يكون السؤال عن حالها في الحد ونحوه لاعن نحو البيع، فبين (عليه السلام) أن حدها حد الأمة، لأنها تصلح للبيع ونحوه فهي باقية على الرق.
(فلو مات الولد لم ينتقل إلى المشترى وإن كان) الموت (بعد) إيقاع صيغة (البيع بلا فصل) أو في أثنائها لوقوع الصيغة فاسدة من أولها.
(ولا يبطل الاستيلاد بقتلها مولاها) خطأ ولا (عمدا إذا عفا الورثة) وأما إذا اقتصوا منها فيبطل؛ لانتفاء الصفة بانتفاء الموصوف (وللمولى أرش الجناية عليها وعلى أولادها) المملوكين له كسائر مماليكه (و) كذا له (ضمان قيمتها على من غصبها).
(ولو شهد اثنان على إقراره بالاستيلاد وحكم به ثم رجعا غرما له قيمة الولد إن كذبهما في نسبه) لتفويته عليه (ولا يغرمان في الحال قيمة