(وبين فدائها بأقل الأمرين من أرش الجناية وقيمتها على رأي) وبالأرش على رأي آخر (1) كما مر، وقد ظهر جواز تعلق قوله: " على رأي " بكل من التعلق بالرقبة وتخيير المولى وكون الفداء بالأقل، ولا يعين التعلق بالأخير.
قوله: (ولا يجب على المولى الفداء عينا، ومع الدفع يملكها المجني عليه أو ورثته ملكا مطلقا، له بيعها والتصرف فيها كيف شاء).
(ولو جنت على جماعة تخير المولى أيضا بين الفداء والدفع إليهم) فيقتسمونها بينهم (على قدر الجنايات، هذا إن جنت ثانيا قبل الفداء) عن جنايتها الأولى (ولو جنت بعده تخير المولى بين الفداء ثانيا وبين التسليم إلى الثاني) ولا يشاركه الأول. وللعامة قول بأنه إذا فداها أولا قدر قيمتها لم يكن عليه ثانيا شيء، بل يتشارك المجني عليهما ويقتسمان الفداء الأول على قدر الجنايتين وهكذا، وهو قول ظاهر المبسوط.
(ولو كانت الجناية على مولاها أو على) نفس (من يرثه مولاها لم يخرج عن حكم الاستيلاد) للأصل، ولا يزيد على ما كان قبل من ملك رقبتها، نعم يجوز القود إذا قتلت عمدا، وقال الصادق (عليه السلام) في خبر وهب بن وهب: إذا قتلت ام الولد سيدها خطأ فهي حرة ولا تبعة عليها، وإن قتلت عمدا قتلت به (2).
وقال أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر غياث بن إبراهيم إذا قتلت ام الولد سيدها خطأ فهي حرة ليس عليها سعاية (3).
(ولو) جنت على الغير و (ماتت قبل أن يفديها السيد لم يجب على المولى شيء) إن لم يفرط (ولو نقصت قيمتها وأراد الفداء فداها بقيمتها يوم الفداء) إن اعتبرنا الأقل وكانت أقل (ولو زادت) القيمة (زاد الفداء) إن كانت القيمة أقل، لأن الجناية تعلقت أولا بالرقبة، وإنما ينتقل إلى الفداء حين الفداء.