لجواز أن يكون (عليه السلام) رأى الصلاح في قتلها، قال: ولعلها كانت تزوجت بمسلم ثم ارتدت وتزوجت فاستحقت القتل لذلك، ولامتناعها من الرجوع إلى الإسلام (1).
(ولا يسري حكم الاستيلاد إلى الأولاد فلو تزوجت بعبده) أو عبد غيره (أو بمن شرطت رقية أولاده كان أولادها منه عبيدا يجوز بيعهم في حياة المولى وبعد وفاته وما في يد ام الولد لورثة سيدها) لكونه ملكه لرقيتها.
(ويصح الوصية لام الولد من مولاها خاصة) لكونها رقيقة (فتعتق من الوصية) لا من نصيب الولد كما مر في الوصايا وفاقا للسرائر والشرائع (فإن قصرت عن قيمتها عتق الفاضل من نصيب الولد).
(وقيل) في النهاية: (تعتق من النصيب وتعطى الوصية) وهو في كتاب العباس. وقيل: تعتق من ثلث الميت وتعطى الوصية، وهو ظاهر صحيح أبي عبيدة عن الصادق (عليه السلام) (2) والبزنطي عن الرضا (عليه السلام) (3).
(ولو جنت ام الولد خطأ تعلقت الجناية برقبتها) بلا خلاف كما في الخلاف والسرائر واستيلاد المبسوط، لرقها، وأصل براءة السيد من الفداء. خلافا لدياته ففيها أنها على سيدها بلا خلاف إلا أبا ثور فإنه جعلها في ذمتها يتبع بها بعد العتق. ويؤيده قول الصادق (عليه السلام) في خبر مسمع: ام الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها، وما كان من حقوق الله عز وجل في الحدود فإن ذلك في بدنها (4).
ويندفع بأن رقبتها من مال السيد، فيصدق أنها عليه. ويمكن أن يكون أراد الشيخ أخيرا نفي الخلاف عن العامة.
(و) على الأول (يتخير المولى بين دفعها إلى المجنى عليه) إن استوعبت الجناية قيمتها (أو) دفع (ما قابل جنايتها منها) إن لم تستوعب