فتباع فيما سوى ذلك من أبواب الدين ووجوهه؟ قال: لا (1).
(والأقرب عدم اشتراط موت المولى) في جواز البيع كما هو ظاهر الأكثر وصريح جماعة؛ لإطلاق خبر عمر بن يزيد سأل الكاظم (عليه السلام) عن ام ولد تباع في الدين؟ قال: نعم في ثمن رقبتها (2). ولدفع الضرر عن البائع.
ويحتمل الاشتراط؛ لاختصاص غيره من الأخبار بما إذا مات المولى، ومنها صحيح عمر بن يزيد هذا الذي سمعته الآن، فإنه الظاهر من قوله (عليه السلام): ولم يدع من المال (وكذا يجوز بيعها لو كانت رهنا) لما عرفت من تقدم حق المرتهن على الاستيلاد، وقد مر الخلاف فيه.
(وهل يجوز رهنها) في ثمنها أو مطلقا؟ (فيه نظر) تقدم في الرهن.
(ولا فرق) في أحكامها (بين المسلمة والكافرة، وكذا) لا فرق بين (المولى) المسلم والكافر إلا إذا كان كافرا وهي مسلمة فإنها تباع عليه على قول وتستسعى في قيمتها على آخر كما عرفت.
(ولو ارتدت لم يبطل حكم الاستيلاد) للأصل وقبول توبتها مطلقا.
(وفي رواية محمد بن قيس) الصحيحة (عن الباقر (عليه السلام): أن وليدة نصرانية أسلمت عند رجل وولدت منه غلاما ومات) الرجل (فأعتقت فتنصرت وتزوجت نصرانيا وولدت) منه (فقال:) قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) بأن (ولدها) من زوجها رقيق (لابنها من سيدها وتحبس حتى تضع، فإذا ولدت فاقتلها) (3).
(وقيل) في النهاية: (يفعل بها ما يفعل في المرتدة) من الحبس أبدا إلى أن تتوب دون القتل إطراحا للرواية وإن صحت لمخالفتها للأصول.
وفي التهذيب: أنه حكم مقصور على القضية التي قضى بها أمير المؤمنين (عليه السلام)