ادعى) أحدهما أو (كل منهما علمه حلف على نفي العلم، فلو مات) وادعى العلم على الورثة (حلف الورثة على نفي العلم أيضا، ولو أقام أحد العبدين بينة بالأداء قبلت سواء كان) في حياة المولى أو بعد موته كان (قبل القرعة أو بعدها، ويظهر فساد القرعة) إذا كان بعدها وكان غير المقروع (لأن البينة أقوى) من القرعة.
(ويحتمل عتقهما معا) لكونهما حجتين شرعيتين، وهو من الضعف بمكان للقطع بأن المؤدي منهما واحد، والقرعة لا تستقل بالإعتاق.
(الثاني عشر: يجوز أن) يتفقا على أن (يعجل المكاتب بعض العوض قبل أجله ليسقط المولى الباقي) لأن التأخير حق المكاتب، والعوض حق المولى، فإذا أسقطا حقيهما سقطا.
وفي الصحيح: أن علي بن جعفر سأل أخاه (عليه السلام) عن رجل كاتب مملوكه فقال بعد ما كاتبه: هب لي بعضا واعجل لك ما كان من مكاتبتي أيحل ذلك؟ فقال: إذا كان هبة فلا بأس، وإن قال: حط عني واعجل لك فلا يصلح (1).
(ولا يجوز الزيادة عليه للتأخير) فإن المكاتبة عقد لازم انعقد على عوض معلوم، فلا معنى للزيادة عليه. نعم يجوز له أن يعطيه شيئا وليصبر عليه.
(ويجوز له أن يصالحه على ما في ذمته بأقل أو أكثر) منه من جنسه أو من غيره، ولم يجزه الشيخ من جنسه، لأنه ربا، وإنما يصالحه بمعجل (لا بمؤجل؛ لأنه يصير بيع دين بمثله على رأي) من جعل الصلح بيعا ولم يفسر بيع الدين بالدين ببيع ما في ذمة بما في ذمة اخرى. وقيل: إن هذا الرأي لم يكن موجودا فالحق.
(الركن الثالث: السيد) (وشرطه البلوغ والعقل والاختيار والقصد وجواز التصرف، فلو كاتب