بالمكاتب ثلاثة أنجم، فإن هو عجز رد رقيقا (1). ولما سمعت من خبر إسحاق المتضمن للانتظار عاما أو عامين، وظاهر المقنع وجوبه.
(الركن الثاني: العوض) (وشروطه أربعة):
(الأول: أن يكون دينا فلا يصح على عين، لأنها ليست ملكا له، إذ العبد لا يملك شيئا وإن ملكه مولاه) فما بيده إما ملك للسيد أو لغيرهما، فإن كان الأول كانت المعاوضة بماله على ماله، وإن كان الثاني كان كجعل ثمن المبيع من مال غير المشتري. نعم إن كان يملك بتمليك المولى ونحوه اتجهت الصحة، وكذا إن أذن الغير في المكاتبة على عين يملكها اتجهت الصحة إن كان بيعا للعبد من نفسه، فيكون حينئذ بيعا له من صاحب العين.
(الثاني: أن يكون منجما على رأي) الأكثر، لما تقدم (والأقرب عندي جواز الحلول) وفاقا للخلاف والسرائر والجامع، لما عرفت.
(ولو شرطناه لم نوجب أزيد من نجم واحد) للأصل، والعموم. خلافا لبعض العامة اتباعا للمعروف، وأخذا لها من الجمع، ولا جمع في نجم.
(ولا حد في الكثرة) وإن علما عدمهما عادة عند آخر النجوم؛ لانتقال الحكم إلى الوارث بخلاف البيع.
(وإذا شرطناه وجب أن يكون معلوما، فلو أبهما الأجل كقدوم الحاج أو ادراك الغلات لم يصح) اتفاقا، وأما إذا لم نشترط الأجل فمن البين إنا لا نشترط وصفه، لا أنه يجوز التأجيل بالمبهم حينئذ، إلا أن يقال بإلغائه حينئذ والصرف إلى الحلول.
(ولو قال: " كاتبتك على أن تؤدي كذا في شهر كذا " على أن يكون الشهر ظرفا للأداء لم يصح) كما في المبسوط والشرائع (على إشكال) من جهل وقت الأداء، ومن انصرافه إلى التخيير في إجزائه، وهو خيرة الخلاف وأبي