وأما اعتبار التأخير إلى نجم آخر إن لم يعلم العجز من حاله فلما روي في بعض الكتب عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: لا يرد في الرق حتى يتوالى نجمان (1).
وكقوله (عليه السلام) في خبر إسحاق بن عمار: إذا عجز المكاتب لم يرد مكاتبه في الرق ولكن ينتظر عاما أو عامين، فإن أقام بمكاتبته وإلا رد مملوكا (2). فإن الظاهر كون النجوم على الأعوام، فحكم بأنه لا يرد بالعجز في العام الأول، بل ينتظر إلى عام آخر. وأما إلى عامين فعلى الاستحباب صحيح معاوية بن وهب سأل الصادق (عليه السلام) عن مكاتبة أدت ثلثي مكاتبتها وقد شرط عليها إن عجزت فهي رد في الرق ونحن في حل مما أخذنا منها وقد اجتمع عليها نجمان، فقال: ترد ويطيب لهم ما أخذوا (3) للتنصيص على الرد عند التأخير إلى نجم آخر. ولا نص عليه فيما قبله.
(وقيل) في المقنعة والاستبصار والسرائر: حده (أن يؤخر نجما عن محله) وهو الأقوى لصدق العجز به إلا أن يكون اشترط العجز رأسا عن جملة النجوم بعد جملة الآجال، فهو شيء آخر. ولحسن معاوية بن وهب وصحيحه قال للصادق (عليه السلام): ما حد العجز؟ فقال: إن قضاتنا يقولون: إن عجز المكاتب أن يؤخر النجم إلى النجم الآخر حتى يحول عليه الحول، قال: فما تقول أنت؟ قال: لا، ولا كرامة له أن يؤخر نجما عن أجله إذا كان ذلك في شرطه (4).
(وإذا أعاده) المولى إلى الرق للعجز (كان له ما أخذه منه) لكونه كسب مملوكه، وخصوص نحو صحيح معاوية الذي سمعته الآن.
(ويستحب للمولى الصبر عليه) إلى ثلاثة أنجم، لقول الباقر (عليه السلام) في خبر جابر: لا يرد في الرق حتى يمضي له ثلاث سنين (5). وقول الصادق (عليه السلام): ينتظر