كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٨ - الصفحة ٤٦١
الصيغة، وهو التحرر إذا أدى العوض، فكلما أدى شيئا انعتق منه بحسابه.
(والمشروطة أن يضيف إلى ذلك قوله، فإن عجزت) عن الأداء كلا أو بعضا، وقال المفيد أو الططت به (فأنت رد في الرق) وهذا مما اتفق عليه الأصحاب ونطقت به الأخبار (1) مع عموم كون المؤمنين عند شروطهم، وعند أكثر العامة أنه لا يعتق منه شيء حتى يؤدي جميع ما عليه من غير تفصيل، وعند بعضهم يعتق بحساب ما أدى من غير تفصيل.
(وكل ما يشترطه المولى على المكاتب في العقد) من ولاء وغيره (لازم إذا لم يخالف المشروع) لعموم المؤمنون عند شروطهم، وخصوص نحو قول الصادق (عليه السلام) حين سئل عن المكاتب: يجوز عليه ما شرطت عليه (2). وقوله في صحيح الحلبي: في المكاتب يشترط عليه مولاه أن لا يتزوج إلا بإذن منه حتى يؤدي مكاتبته، قال: ينبغي له أن لا يتزوج إلا بإذن منه أن له شرطه (3). وقول الباقر (عليه السلام) في خبر محمد بن قيس: إن اشترط المملوك المكاتب على مولاه أن لا ولاء لأحد عليه إذا قضى المال فأقر بذلك الذي كاتبه فإنه لا ولاء لأحد عليه، وإن اشترط السيد ولاء المكاتب فأقر المكاتب الذي كوتب فله ولاؤه (4) إلى غير ذلك.
ولا ينافي ذلك خبر عمرو صاحب الكرائيس عن الصادق (عليه السلام) إن رجلا كاتب مملوكه واشترط عليه أن ميراثه له، فرفع ذلك إلى علي (عليه السلام) فأبطل شرطه وقال: شرط الله قبل شرطك (5) لجواز أن يكون له وارث، واحتمال أن يكون اشترط المملوك على المولى إرثه منه.
قال في التحرير: ولو شرط خدمة شهر بعد العتق بالأداء لم أستبعد جوازه.
قلت: كما أنه يجوز اشتراط الخدمة في الإعتاق المطلق كما عرفت.

(١) وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٨٥ ب ٤ من أبواب المكاتبة.
(٢) وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٨٦ ب ٤ من أبواب المكاتبة ح ٤.
(٣) وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٩٠ ب ٦ من أبواب المكاتبة ح ٥.
(٤) وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٩٧ ب ١٦ من أبواب المكاتبة ح ١.
(٥) وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٩٧ ب 15 من أبواب المكاتبة ح 1.
(٤٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفراق 3
2 فيه أبواب خمسة: 5
3 الباب الأول في الطلاق 5
4 المقصد الأول في أركانه: 5
5 1 - المطلق 5
6 2 - الزوجة 13
7 3 - الصيغة 29
8 4 - الإشهاد 44
9 المقصد الثاني في أقسامه: 49
10 إما واجب وإما مندوب، وإما مكروه وإما محظور 49
11 طلاق العدة 50
12 طلاق السنة 51
13 الطلاق البائن 60
14 الطلاق الرجعي 62
15 المقصد الثالث في لواحقه: 65
16 طلاق المريض 65
17 الرجعة 71
18 فروع ستة 79
19 النكاح المحلل 79
20 المقصد الرابع في العدد: 90
21 عدة غير المدخول بها 90
22 عدة الحائل 95
23 عدة الحامل 107
24 عدة الوفاة 117
25 فروع ستة 122
26 المفقود عنها زوجها 124
27 فروع تسعة 125
28 عدة الأمة 134
29 استبراء الأمة 141
30 اجتماع العدتين 150
31 السكنى والنفقة 161
32 الباب الثاني في الخلع 181
33 حقيقته 181
34 أركانه: 192
35 1 - الخالع 192
36 2 - المختلعة 196
37 3 - الصيغة 200
38 4 - الفدية 204
39 سؤال الطلاق 210
40 بقايا مباحث الخلع، والتنازع 216
41 المباراة: 224
42 شرائطها وأحكامها 224
43 الباب الثالث في الظهار 229
44 أركانه: 229
45 1 - الصيغة 229
46 2 - المظاهر 234
47 3 - المظاهر منها 236
48 4 - المشبه بها 240
49 أحكام الظهار 242
50 الباب الرابع في الإيلاء 263
51 أركانه: 263
52 1 - الحالف 263
53 2 - المحلوف عليه 265
54 3 - الصيغة 268
55 4 - المدة 275
56 أحكام الإيلاء 277
57 الباب الخامس في اللعان 287
58 سببه: 287
59 1 - القذف 288
60 2 - إنكار الولد 296
61 أركانه: 302
62 1 - الملاعن 302
63 2 - الملاعنة 306
64 3 - الكيفية 311
65 أحكام اللعان 321
66 كتاب العتق 339
67 فيه مقاصد أربعة 341
68 المقصد الأول في العتق: 341
69 أركانه 342
70 أحكامه 360
71 خواصه 374
72 المقصد الثاني في التدبير: 431
73 حقيقته وصيغته 431
74 المباشر 433
75 المحل 434
76 أحكامه 439
77 المقصد الثالث في الكتابة: 458
78 ماهية الكتابة 458
79 أركانها 462
80 أحكامها 482
81 المقصد الرابع في الاستيلاد: 525
82 ما يتحقق به الاستيلاد 525
83 أحكامه 529