الصيغة، وهو التحرر إذا أدى العوض، فكلما أدى شيئا انعتق منه بحسابه.
(والمشروطة أن يضيف إلى ذلك قوله، فإن عجزت) عن الأداء كلا أو بعضا، وقال المفيد أو الططت به (فأنت رد في الرق) وهذا مما اتفق عليه الأصحاب ونطقت به الأخبار (1) مع عموم كون المؤمنين عند شروطهم، وعند أكثر العامة أنه لا يعتق منه شيء حتى يؤدي جميع ما عليه من غير تفصيل، وعند بعضهم يعتق بحساب ما أدى من غير تفصيل.
(وكل ما يشترطه المولى على المكاتب في العقد) من ولاء وغيره (لازم إذا لم يخالف المشروع) لعموم المؤمنون عند شروطهم، وخصوص نحو قول الصادق (عليه السلام) حين سئل عن المكاتب: يجوز عليه ما شرطت عليه (2). وقوله في صحيح الحلبي: في المكاتب يشترط عليه مولاه أن لا يتزوج إلا بإذن منه حتى يؤدي مكاتبته، قال: ينبغي له أن لا يتزوج إلا بإذن منه أن له شرطه (3). وقول الباقر (عليه السلام) في خبر محمد بن قيس: إن اشترط المملوك المكاتب على مولاه أن لا ولاء لأحد عليه إذا قضى المال فأقر بذلك الذي كاتبه فإنه لا ولاء لأحد عليه، وإن اشترط السيد ولاء المكاتب فأقر المكاتب الذي كوتب فله ولاؤه (4) إلى غير ذلك.
ولا ينافي ذلك خبر عمرو صاحب الكرائيس عن الصادق (عليه السلام) إن رجلا كاتب مملوكه واشترط عليه أن ميراثه له، فرفع ذلك إلى علي (عليه السلام) فأبطل شرطه وقال: شرط الله قبل شرطك (5) لجواز أن يكون له وارث، واحتمال أن يكون اشترط المملوك على المولى إرثه منه.
قال في التحرير: ولو شرط خدمة شهر بعد العتق بالأداء لم أستبعد جوازه.
قلت: كما أنه يجوز اشتراط الخدمة في الإعتاق المطلق كما عرفت.