(لاستلزامه التصرف بالوصية) أو حكمها (في أكثر من الثلث) كما تقدم في العتق في المرض (بل البطلان فيه أظهر من) البطلان في (العتق) في المرض لكونه منجزا.
(و) احتمل (الصحة فيفرض النقص كالإتلاف فيعتق ثلثه) باعتبار قيمته (الآن ومع البطلان لو أجاز بعض الورثة نفذ) العتق (في حقه من الأصل، وفي حق باقي الورثة من الثلث، والنقص) حينئذ (كالتالف) قبل موت المولى قطعا، فلا يوجب بطلان التدبير، فإنه (كما لو دبر أحد الشريكين) فأوجب النقص في الكل، بل (وهو) أي إجازة بعض الورثة (أقوى من ابتداء التدبير) من الشريك (لنفوذه) أي التدبير (من الأصل بالنسبة إليه) أي المجيز (إن كان صحيحا) أي لم يكن في مرض موته (ولتأثيره في العتق معجلا) فيلزم، بخلاف التدبير لجواز الرجوع فيه، وأيضا المعجل أقدم من المعلق بالموت (ويعتبر خروج قيمته مدبرا من الثلث في حق غير المجيز لا سليما) لما عرفت من إيجاب الإجازة كون النقص كالتلف قبل موت المولى، [وخصوصا إذا كانت الإجازة في حياة المولى (1)].
(فلو كان للميت) سوى المدبر الذي كان يساوي قبل التدبير ثلاثين وبعده عشرة (عشرون عتق كله بإجازة بعض الورثة) لخروجه من الثلث [وقد يقال: إن الإجازة وان أوجبت كون النقص كالإتلاف قبل الموت لكنها لا توجب نفوذه التدبير في حق غير المجيز إذا كانت موته بعد المولى لحدوثها بعد انتقال العين إلى الورثة، وغايتها أن يكون كتدبير الشريك، وهو إنما يوجب النقص دون التدبير في حق شريكه، ولا يجدي سبق السبب وهو تدبير المولى (2)].
(ولو كان) المجيز (مريضا فإجازته كابتداء تصرفه، فلو لم يكن) له (سواه) أي سوى حصته من المدبر (بطلت) الإجازة (على تقدير البطلان) للتدبير الموجب لنقص أكثر من الثلث.