(ويجوز الرجوع في التدبير قولا وفعلا) نصا واتفاقا. وللعامة قول بعدم الجواز قولا.
(فلو وهب وإن لم يقبض) خلافا للشافعية في وجه (أو أعتق أو وقف) وإن لم يقبض (أو أوصى به) خلافا للشافعي في أحد قوليه (أو باعه على رأي) وفاقا للطبريات والانتصار والسرائر والشرائع والنافع وموضع من المبسوط والخلاف (أو رهنه) وفاقا للمحقق وأحد وجهي الشيخ وغيره كما مر في الرهن (بطل التدبير) لتنافي المقتضيين؛ لاقتضاء الرهن مكان الاستيفاء منه وما قبله الخروج عن الملك معجلا (مطلقا كان) التدبير بأن علق على مطلق الموت (أو مقيدا) بموته من مرضه أو في سفره ونحو ذلك. خلافا لأبي حنيفة فإنه أجاز الرجوع في المقيد.
(ويصح العقد) والإيقاع في كل ما ذكر (وإن لم يرجع) قبله (في التدبير) لأنها يكفي في الرجوع، ولعموم ما دل على صحتها مع ثبوت أن التدبير مما لا يمنع منها، وعموم الأخبار الخاصة بالباب كقول الباقر (عليه السلام) في حسن محمد ابن مسلم: هو مملوكه إن شاء باعه وإن شاء أعتقه، وإن شاء أمسكه حتى يموت (1).
خلافا للوسيلة فلم يجز التصرف فيه إلا بعد الرجوع وللتهذيب والاستبصار فلم يجز البيع إلا بعده، وللنهاية والكامل وموضع من الخلاف على وجه، فإن عباراتها تحتمل غير ذلك.
ففي النهاية: ومتى أراد المدبر بيعه من غير أن ينقض تدبيره لم يجز له إلا أن يعلم المبتاع أنه يبيعه خدمته وأنه متى مات هو كان حرا لا سبيل له عليه. وفي الكامل: ومن دبر مملوكا وأراد بيعه لم يجز له ذلك إلا أن ينقض تدبيره أو يعلم المشتري أنه يبيعه خدمته، وأنه متى مات هو كان حرا لا سبيل له عليه. ونحو منهما في الخلاف.