الصادق (عليه السلام): في رجل دبر غلامه وعليه دين فرارا من الدين، قال: لا تدبير له، وإن كان دبره في صحة وسلامة فلا سبيل للديان عليه (1). ولا يدلان إلا على أنه إذا قصد الفرار لم يصح، وهو ظاهر بناء على اعتبار القربة، ولا إشكال إذا لم يعتبرها أيضا؛ لورود النص به، من غير معارض مع تأيده بالاعتبار، وأنه إن لم يقصد الفرار ودبر في صحة وسلامة صح التدبير [ولم يكن للديان عليه سبيل حتى يبطل تدبيره (2)] فإن الديون إنما تعلقت الآن بذمته، فكما يجوز له الإنفاق من عين ماله وإتلافه ولا سبيل عليه للديان فكذا له التدبير، وهو مما لا نزاع فيه، وهو معنى مضيه في الخبر الأول، وهو لا يدل على أنه بعد الموت ينفذ قبل الديون، وقد يحملان على أنه إذا دبر واجبا بالنذر وشبهه وهو سالم من الدين ثم حدث الدين لم يكن عليه سبيل.
(ولو دبر جماعة فإن خرجوا من الثلث) عتقوا (وإلا عتق من يحتمله) الثلث. (ويبدأ بالأول فالأول) إن رتبهم في التدبير (فإن جهل أو لم يرتب فالقرعة) كما مر في العتق في المرض.
(ولو حملت بعد التدبير) تبعها الحمل في التدبير (فإن خرجت هي والأولاد من الثلث عتقوا وإلا قسط) العتق (عليهما) أي القبيلتين (فيعتق من كل واحد قدر ما يحتمله الثلث من جميعهم وسعى في قسطه من الزيادة) ولا يعين بعضهم للعتق بالقرعة أو لا بها (لأنهم جميعا بمنزلة عبد واحد لم يحتمله الثلث) ولا يقدم عتق الأم، فإن لم يفضل من الثلث شيء لم يعتق من الأولاد شيء، وإن فضل عتق منهم بالنسبة، فإن النص من الأخبار والأصحاب إنما دل على مساواة الأولاد لها في التدبير. وربما يوهم أن خبر يزيد (3) مشعر وعبارة النهاية والسرائر اعتبار الأولاد بعد الأم.