النهاية والوسيلة؟ أوجه، أوجهها الأخير. وخلافا لابن إدريس اقتصارا على المتيقن واستصحابا وتمسكا بأن معناه التعليق بموت المولى، وهو مصادرة، وبأنه وصية، وهو ممنوع.
(وصيغته أنت حر بعد وفاتي أو إذا مت فأنت حر أو عتيق أو معتق) ولا حاجة إلى قوله: أنت رق في حياتي كما يظهر من الشيخين.
(ولو قال: " أنت مدبر " فالأقرب الوقوع) وفاقا للقاضي وأبي علي، لصراحته فيه وتغليب الحرية. خلافا للخلاف، للأصل، واقتصارا على اليقين، ولأنه إما عتق فلابد فيه من صريح لفظه، أو وصية به فلابد من التصريح بالموصى به.
(أما لو قال عقيبه: " فإذا مت فأنت حر " صح إجماعا، ولا عبرة باختلاف أدوات الشرط أو ألفاظ) يعبر بها عن (المدبر) للعموم (مثل إذا مت أو إن مت أو متى مت أو أي وقت أو أي حين، وسواء قال: أنت حر أو هذا أو فلان ولو أتى باللفظ الدال على العتق بالكتابة لم يقع) عندنا وإن نوى به التدبير كالمنجز.
(وهو إما مطلق كما تقدم، أو مقيد مثل إذا مت في سفري فأنت حر أو في سنتي أو في مرضي هذا أو في بلدي أو شهري أو سنة كذا أو شهر كذا على رأي) وفاقا لابني حمزة والبراج وابني سعيد وموضع من المبسوط، للعموم، وكون الشرط سائغا. وخلافا لظاهر موضع آخر من المبسوط.
(ولا يقع إلا منجزا) إذ لا إيقاع بدونه، وظاهر الخلاف والمبسوط والسرائر الإجماع عليه. (فلو علقه بشرط أو صفة بطل، مثل إن قدم المسافر فأنت حر بعد وفاتي، أو إن أهل شوال - مثلا - فأنت حر بعد وفاتي، أو أنت حر بعد وفاتي إن شئت) وإن قال: شئت (أو إن دخلت الدار فأنت حر بعد وفاتي سواء دخل أو لا، أو إن دخلت الدار بعد وفاتي فأنت حر، أو أنت حر بعد وفاتي بسنة أو شهر، أو إن أديت إلي كذا أو إلى ابني فأنت حر) بعد وفاتي وإن أدى. وجوز أبو علي التعليق بالشرط والصفة، وجعل نحو أنت حر بعد وفاتي بسنته وصية بالعتق.