وفي المبسوط والنافع أنه وصية، ويظهر الإجماع من المبسوط لأنه لو كان عتقا لم يجز الرجوع فيه ولم يعتبر من الثلث.
ولا خلاف للأولين في أنه إذا لم يجب بنذر أو شبهه (كالوصية) في أنه (يمضي من الثلث بعد موت المولى وإيفاء الديون) إذا علق بموت المولى كما نطقت به الأخبار كقول الباقر (عليه السلام) في حسن محمد بن مسلم: فإذا مات السيد فهو حر من ثلثه (1). وخبر الحسن بن علي بن أبي حمزة أنه قال للرضا (عليه السلام): إن أبي هلك وترك جاريتين قد دبرهما وأنا ممن أشهد لهما وعليه دين كثير فما رأيك، فقال: رضي الله عن أبيك ورفعه مع محمد (صلى الله عليه وآله) وأهله قضاء دينه خير له إن شاء الله (2). وعن بعض العامة اعتباره من رأس المال (فإن قصر الثلث) عن جملته (عتق منه بقدره، ولو لم يكن له غيره) ولم يكن عليه دين ولا وصية سابقة (عتق ثلثه، ولو كان المال غائبا عتق ثلثه، ثم كلما حصل من المال شيء عتق منه بنسبة ثلثه).
وقيل: لا يعتق منه شيء حتى يحضر المال، لأن التنفيذ في الثلث إنما يتم مع تسلط الورثة على الثلثين، ولا تسلط هنا للتوقف إلى أن يتبين حال الغائب.
(ولو كان هناك دين مستوعب بطل التدبير وبيع المدبر فيه) كما أرشد إليه خبر ابن أبي حمزة.
(ولو) لم يستوعب بل (زادت قيمته) ولم يكن له غيره (بيع مساويه وتحرر ثلث الباقي وكان ثلثاه ميراثا، سواء سبق التدبير الدين أو تأخر) كالوصية، خلافا للنهاية لقول الكاظم (عليه السلام) في صحيح علي بن يقطين: وإن كان على مولى العبد دين فدبره فرارا من الدين فلا تدبير له، وإن كان دبره في صحة وسلامة فلا سبيل للديان عليه ويمضي تدبيره (3). وخبر أبي بصير عن