(ولا تحرم هذه) المطلقة للسنة (مؤبدا) أبدا، وهو مما قطع به الأصحاب، ويؤيده الأصل، وعموم: " ما وراء ذلكم " (1). ولا يعارضهما عموم (2) خبر زرارة وداود بن سرحان عن الصادق (عليه السلام): إن الذي يطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثلاث مرات لا تحل له أبدا (3). وصحيح جميل عنه (عليه السلام): إذا طلق الرجل المرأة فتزوجت ثم طلقها فتزوجها الأول ثم طلقها فتزوجت رجلا ثم طلقها، فإذا طلقها على هذا ثلاثا لم تحل له أبدا (4).
(وقد يراد بطلاق السنة ما يقابل البدعي وهو الشرعي فيكون أعم) من معناه المتقدم، وبه ورد نحو حسن البزنطي سأل الرضا (عليه السلام) كيف طلاق السنة؟
قال: يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشاها بشهادة عدلين كما أمر الله عز وجل في كتابه، فإن خالف ذلك رد إلى كتاب الله (5).
(ولو راجع في العدة وطلق) ثانيا (قبل المواقعة صح) الطلاق، لاستجماعه الشروط ونصت به الأخبار، كصحيح محمد بن مسلم وعبد الحميد بن عواض سألا الصادق (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته وأشهد على الرجعة ولم يجامع ثم طلق في طهر آخر على السنة أتثبت التطليقة الثانية بغير جماع؟ قال: نعم إذا هو أشهد على الرجعة ولم يجامع كانت التطليقة ثابتة (6).
وصحيح البزنطي سأل الرضا (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته بشاهدين ثم راجعها ولم يجامعها بعد الرجعة حتى تطهرت (7) من حيضها ثم طلقها على طهر بشاهدين أيقع عليها التطليقة الثانية وقد راجعها ولم يجامعها؟ قال: نعم (8).