كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٨ - الصفحة ٥٥
(ولا تحرم هذه) المطلقة للسنة (مؤبدا) أبدا، وهو مما قطع به الأصحاب، ويؤيده الأصل، وعموم: " ما وراء ذلكم " (1). ولا يعارضهما عموم (2) خبر زرارة وداود بن سرحان عن الصادق (عليه السلام): إن الذي يطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثلاث مرات لا تحل له أبدا (3). وصحيح جميل عنه (عليه السلام): إذا طلق الرجل المرأة فتزوجت ثم طلقها فتزوجها الأول ثم طلقها فتزوجت رجلا ثم طلقها، فإذا طلقها على هذا ثلاثا لم تحل له أبدا (4).
(وقد يراد بطلاق السنة ما يقابل البدعي وهو الشرعي فيكون أعم) من معناه المتقدم، وبه ورد نحو حسن البزنطي سأل الرضا (عليه السلام) كيف طلاق السنة؟
قال: يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشاها بشهادة عدلين كما أمر الله عز وجل في كتابه، فإن خالف ذلك رد إلى كتاب الله (5).
(ولو راجع في العدة وطلق) ثانيا (قبل المواقعة صح) الطلاق، لاستجماعه الشروط ونصت به الأخبار، كصحيح محمد بن مسلم وعبد الحميد بن عواض سألا الصادق (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته وأشهد على الرجعة ولم يجامع ثم طلق في طهر آخر على السنة أتثبت التطليقة الثانية بغير جماع؟ قال: نعم إذا هو أشهد على الرجعة ولم يجامع كانت التطليقة ثابتة (6).
وصحيح البزنطي سأل الرضا (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته بشاهدين ثم راجعها ولم يجامعها بعد الرجعة حتى تطهرت (7) من حيضها ثم طلقها على طهر بشاهدين أيقع عليها التطليقة الثانية وقد راجعها ولم يجامعها؟ قال: نعم (8).

(١) النساء: ٢٤.
(٢) في ط بدل " ولا يعارضهما عموم ": والحصر فيما مر من خبر أبي بصير فيقيد إطلاق.
(٣) وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٣٥٨ - ٣٥٩ ب ٤ من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ح ٤.
(٤) وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ٤٠٨ ب ١١ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ح ٢.
(٥) تهذيب الأحكام: ج ٨ ص ٤٩ ح ١٥٢.
(٦) وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٣٧٨ ب ١٩ من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ح ١.
(٧) في وسائل الشيعة: طهرت.
(٨) وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٣٧٨ ب 19 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ح 2.
(٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفراق 3
2 فيه أبواب خمسة: 5
3 الباب الأول في الطلاق 5
4 المقصد الأول في أركانه: 5
5 1 - المطلق 5
6 2 - الزوجة 13
7 3 - الصيغة 29
8 4 - الإشهاد 44
9 المقصد الثاني في أقسامه: 49
10 إما واجب وإما مندوب، وإما مكروه وإما محظور 49
11 طلاق العدة 50
12 طلاق السنة 51
13 الطلاق البائن 60
14 الطلاق الرجعي 62
15 المقصد الثالث في لواحقه: 65
16 طلاق المريض 65
17 الرجعة 71
18 فروع ستة 79
19 النكاح المحلل 79
20 المقصد الرابع في العدد: 90
21 عدة غير المدخول بها 90
22 عدة الحائل 95
23 عدة الحامل 107
24 عدة الوفاة 117
25 فروع ستة 122
26 المفقود عنها زوجها 124
27 فروع تسعة 125
28 عدة الأمة 134
29 استبراء الأمة 141
30 اجتماع العدتين 150
31 السكنى والنفقة 161
32 الباب الثاني في الخلع 181
33 حقيقته 181
34 أركانه: 192
35 1 - الخالع 192
36 2 - المختلعة 196
37 3 - الصيغة 200
38 4 - الفدية 204
39 سؤال الطلاق 210
40 بقايا مباحث الخلع، والتنازع 216
41 المباراة: 224
42 شرائطها وأحكامها 224
43 الباب الثالث في الظهار 229
44 أركانه: 229
45 1 - الصيغة 229
46 2 - المظاهر 234
47 3 - المظاهر منها 236
48 4 - المشبه بها 240
49 أحكام الظهار 242
50 الباب الرابع في الإيلاء 263
51 أركانه: 263
52 1 - الحالف 263
53 2 - المحلوف عليه 265
54 3 - الصيغة 268
55 4 - المدة 275
56 أحكام الإيلاء 277
57 الباب الخامس في اللعان 287
58 سببه: 287
59 1 - القذف 288
60 2 - إنكار الولد 296
61 أركانه: 302
62 1 - الملاعن 302
63 2 - الملاعنة 306
64 3 - الكيفية 311
65 أحكام اللعان 321
66 كتاب العتق 339
67 فيه مقاصد أربعة 341
68 المقصد الأول في العتق: 341
69 أركانه 342
70 أحكامه 360
71 خواصه 374
72 المقصد الثاني في التدبير: 431
73 حقيقته وصيغته 431
74 المباشر 433
75 المحل 434
76 أحكامه 439
77 المقصد الثالث في الكتابة: 458
78 ماهية الكتابة 458
79 أركانها 462
80 أحكامها 482
81 المقصد الرابع في الاستيلاد: 525
82 ما يتحقق به الاستيلاد 525
83 أحكامه 529