(فلو طلق ولم يشهد ثم أشهد لم يقع وقت الإيقاع) للأمر في الأخبار بالطلاق بالشهادة بلفظة باء المصاحبة (1) ولأن رجلا بالكوفة أتى أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال: إني طلقت امرأتي بعد ما طهرت من محيضها قبل أن أجامعها فقال (عليه السلام): أشهدت رجلين ذوي عدل كما أمرك الله عز وجل (2)؟ فقال:
لا، فقال: اذهب فإن طلاقك ليس بشيء (3).
(ووقع حين الإشهاد إن قصد الإنشاء وقد أتى بلفظه) حينه (وإلا فلا) وعليه يحمل خبر يعقوب بن يزيد عن أحمد بن محمد قال سألته عن الطلاق، فقال: على طهر، وكان علي (عليه السلام) يقول: لا طلاق إلا بالشهود، فقال له رجل: إن طلقها ولم يشهد ثم أشهد بعد ذلك بأيام فمتى تعتد؟ قال: من اليوم الذي أشهد فيه على الطلاق (4).
(ويكفي سماعهما) صيغة الطلاق (وإن لم يأمرهما بالشهادة) كما ربما يتوهم من لفظ الآية (5) لحسنة صفوان بن يحيى عن الرضا (عليه السلام) أنه سئل عن رجل طهرت امرأته من حيضها فقال: فلانة طالق. وقوم يسمعون كلامه ولم يقل لهم:
أشهدوا، يقع الطلاق؟ قال: نعم هذه شهادة (6). ونحوها حسنة البزنطي عنه (عليه السلام) (7).
(ولا يقبل شهادة الفاسق وإن تعدد) حتى أفاد الشياع (ولا مع انضمامه إلى عدل) لاشتراط العدالة في الكتاب والأخبار، ولا ينافيه خبر البزنطي عن الرضا (عليه السلام) أنه قال له: إن أشهد رجلين ناصبيين على الطلاق أيكون طلاقا؟ قال: من ولد على الفطرة أجيزت شهادته على الطلاق بعد أن يعرف