وفي ارشاد المفيد: وقضى علي (عليه السلام) في رجل وصى فقال: أعتقوا عني كل عبد قديم في ملكي، فلما مات لم يعرف الوصي ما يصنع فسأله عن ذلك، فقال:
يعتق كل عبد له في ملكه ستة أشهر وتلا قوله تعالى: " والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم ".
(وهل ينسحب الحكم في الأمة، أو الصدقة) نذرا أو وصية (بكل ملك له قديم، أو الإقرار) بكل ملك له قديم؟ (إشكال) من دلالة الخبرين على انصراف القديم إلى ذلك مطلقا للاستدلال بما في الآية (1) مع كونه فيها وصفا للعرجون، جعلناه حقيقة فيه أولا. ومن أنه في اللغة إنما هو ما قدم زمانه، والأصل عدم الاختصاص بهذه المدة، فيقصر خلافه على المنصوص المفتى به، بل المجمع عليه كما في الإيضاح. والخبر الأول وإن عم الأمة لكنه لإرساله لا يكفي ما لم ينضم إليه عمل الأصحاب، وأنهم إنما ذكروا العبد.
(ولو) كان له مماليك و (قصرت مدة الجميع عن ستة أشهر فإن ترتبوا) في الملك (فالأقرب عتق الأول) اتحد أم تعدد اعتبارا بالمعنى الحقيقي بقرينة الحال، وتصحيحا للنذر، وقصرا للخبر والفتوى على الموجود كذلك (وإلا) يترتبوا عتق (الجميع) إذ يكفي في القدم بمعناه اللغوي التقدم على النذر.
(ويحتمل قويا العدم فيهما) أي صورتي الترتب وعدمه؛ لدلالة الخبر والفتوى على الانصراف إلى تلك المدة ولم يتحقق مع أصالة البراءة.
(ولو علق نذر العتق بعدم الدخول) بها أو في الدار (مثلا ولم ينو وقتا معينا أو) علقه (بآخرهم دخولا عتق في آخر جزء من حياته) أي المولى، فإن الهيئة لا تنتفي إلا إذا انتفت أفرادها كلها، والآخرية أيضا تضمنت نفي الدخول عن الغير بعده، ولما لم يكن العتق إلا في ملك اعتبر حياته، والمراد