(ولو) نذر عتق أول ما تلده و (ولدت الأول ميتا احتمل بطلان العتق) وانحلال النذر (لأن شرط النذر وجد في الميت، وليس محلا للعتق).
(و) احتمل (الصحة في الحي) الذي تلده بعد، لأن الظاهر أنه تعلق النذر بأول حي تلده (لاستحالة تعلق العتق بالميت).
(وكذا لو نذر عتق أول من يدخل فدخل جماعة دفعة عتقوا، أو أول من يملك فملك جماعة دفعة) وإن انحصر ملكه فيمن دخلوا أو في من ملكهم، لشيوع الأول في غير المسبوق حقيقة وإن لم يسبق إلا تقديرا، لكن الوجه في الأول أنه إن أراد أول من يدخل من عبيدي المملوكين لي بالفعل - كما هو الظاهر - لم ينعتق (1) أحد منهم؛ لعدم الأولية.
(ولو أعتق بعض مماليكه فقيل) له: (أعتقت عبيدك؟ فقال: نعم) وإنما أراد التصديق دون الإنشاء لعتقهم، أو لم نعتبره وإن قصد الإنشاء (عتق ذلك البعض خاصة) في نفس الأمر، لأن العتق لا يتحقق إلا بصيغته. وفي الظاهر، لأنه إنما أقر بعتق بعض عبيده، ويصدق على البعض أنهم عبيده، فلا يؤاخذ بعتق الكل وإن ظهر السؤال فيه، إذ يسمع من المقر التأويل فضلا عن مثله.
ولخبر زرعة عن سماعة سأله عن رجل قال: لثلاثة مماليك له: أنتم أحرار وكان له أربعة، فقال له رجل من الناس: أأعتقت مماليكك؟ فقال: نعم أيجب العتق للأربعة حين أجملهم أو هو للثلاثة الذين أعتق؟ فقال: إنما يجب العتق لمن أعتق (2).
وقد يقال: بل يؤاخذ بعتق الجميع؛ لإفادة الجمع المضاف العموم ظاهرا.
(وهل يشترط) في عدم الأخذ بعتق الجميع (الكثرة) فيمن أعتقه؟
(الأقرب ذلك) ليصدق عليه " عبيدك " وإلا لم يكن له أن يقول: إنما أقررت بعتق الواحد الذي أعتقته أو الاثنين، فإنه تأويل لا يطابقه اللفظ، فلا يسمع.