المسبوق، ويصدق كل منهما على كل منهم كما يصدق عليه إذا انفرد مع إفادة التنكير الوحدة، والأصل البراءة من القرعة مع كونها لما تعين في نفسه ولم يتعين.
(وقيل) في المقنع والنهاية (يقرع) لان المعتق واحد منهم، ولا أولوية إلا بالقرعة. ولصحيح الحلبي عن الصادق (عليه السلام): في رجل قال: أول مملوك أملكه فهو حر فورث سبعة جميعا، قال: يقرع بينهم ويعتق الذي يخرج اسمه (1). ويمكن الحمل على الاستحباب.
(ويحتمل حرية الجميع، لأن الأولية وجدت في الجميع، كما لو قال:
من سبق فله عشرة) فسبق جماعة فإن لكل منهم عشرة. ويؤيده خبر عبد الله ابن الفضل الهاشمي رفعه قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل نكح وليدة رجل أعتق ربها أول ولد تلده فولدت توأما فقال: أعتق كلاهما (2). وأرسل في بعض الكتب نحو ذلك عن علي (عليه السلام) والصادقين (عليهما السلام) (3).
(وفيه ضعف؛ لعدم العموم هناك) للتنكير، بخلاف لفظة " من " فإنها تعم الواحد والكثير.
(أما لو نذر عتق أول ما تلده فولدت توأمين دفعة عتقا) لعموم لفظة " ما " ولما سمعته من مرفوع عبد الله بن الفضل الهاشمي، وما روي في بعض الكتب عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: من أعتق حملا لمملوكة له أو قال لها: ما ولدت أو أول ولد تلدينه فهو حر، فذلك جائز وإن ولدت توأمين عتقا جميعا (4).
(ولو ترتبا) في الولادة (عتق الأول) خاصة، ويحمل إطلاق الخبر على الدفعة وإن ندرت.
(ولو اشتبه) الأول (أقرع) وإن نوى بمن أومأ الموصوفة ساوت النكرة كما لو نوى بالنكرة ما يشتمل المتعدد انعتق المتعدد قطعا.