المتصلة التابعة للعين أصالة، فشرطها ظاهر في الاستثناء، بخلاف المال ونحوه، للانفصال وعدم التبعية للعين، إلا إذا حصل. وخبر أبي جرير سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل قال لمملوكه: أنت حر ولي مالك، قال: لا يبدأ بالحرية قبل المال، يقول له: لي مالك وأنت حر برضى المملوك والمال للسيد (1).
(ولو شرط إعادته في الرق إن خالف) الشرط (أعيد) فيه (مع المخالفة) وفاقا للشيخ وجماعة، لأن المؤمنين عند شروطهم، ولأن إسحاق بن عمار سأل الصادق (عليه السلام) عن الرجل يعتق مملوكه ويزوجه ابنته ويشترط عليه إن هو أغارها أن يرده في الرق، قال: له شرطه (2).
(وقيل) في السرائر: (لا) يعاد فيه، لأن الحر لا يعود رقا. والخبر ضعيف مخالف للأصل (3) وعود المكاتب في الرق مجاز فإنه لا يعتق إلا إذا وفى مال الكتابة، وظاهره صحة العتق لتغليب الحرية، ولصدور صيغته الصحيحة، وغاية ما بعدها من الشرط الإلغاء.
وفي المختلف والإرشاد والتحرير ونكت النهاية بطلان العتق، لأنه حينئذ يكون معلقا.
(ولو أبق مدة الخدمة المشترطة) كلا أو بعضا (لم يعد في الرق) إلا إذا شرط العود وأمضيناه، ولا للمولى عليه الخدمة في مثل المدة، لأنها غير المشروط (و) لكن (له المطالبة بأجرة الخدمة، وكذا لورثته) إن مات ولم يستوفها (على رأي) وفاقا لابن إدريس والمحقق لأنها حق متقوم فإذا تلفت لزمت قيمتها. ونفى الأجرة أبو علي والشيخ في ظاهره للأصل.
وأما صحيح يعقوب بن شعيب " سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل أعتق جارية واشترط عليها أن تخدمه خمس سنين فأبقت فمات الرجل فوجدها ورثته ألهم أن