كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٨ - الصفحة ٣٥٨
والأقوى الوقوع؛ للنصوص، كالأخبار الناطقة بالصحة: إذا قال السيد لأمته:
أعتقتك وتزوجتك وجعلت عتقك مهرك (1) (دون ما عداهما) بالاتفاق (من صريح مثل فك الرقبة وإزالة قيد الملك).
وقد يقال: إنهما كنايتان (أو كناية مثل أنت سائبة) أي مرسل (أو لا سبيل لي عليك أو لا سلطان) لي عليك (أو إذهب حيث شئت، أو خليتك، أو لا رق لي عليك، أو لا ملك، أو أنت لله، أو لا ولاية لأحد عليك، أو لي عليك، أو لست عبدي ولا مملوكي، أو يا سيدي أو يا مولاي) أو أنت سيدي أو مولاي أو ابني وإن كان أكبر منه (أو قال لأمته) أو عبده (: أنت طالق أو حرام، سواء نوى بذلك كله العتق أو لا) استصحابا واقتصارا على اليقين، وأوقعته العامة بالكنايات مع النية.
(ولابد من الإتيان بصيغة الإنشاء) والإيقاع للعتق (مثل أنت حر أو عتيق أو معتق) أو أعتقتك - كما يقتضيه ما مر - دون حررتك؛ للأصل وهذه وإن كانت في الأصل إخبارا لكنها من الشيوع في إنشاء العتق بمكان (ولو قال:
يا حر أو يا معتق ففي التحرير إشكال، ينشأ من عدم القطع بكونه إنشاء) للعتق. والأقوى أنه ليس بإنشاء له، وإنما هو إنشاء للنداء وإن جاز التجوز به عنه، لكنه استعمال نادر يعد من الكنايات.
(ولو كان اسمها حرة) أو اسمه حرا (فقال: أنت حرة) أو أنت حر (فإن قصد الإخبار بالاسم لم تعتق، وان قصد الانشاء للعتق صح) وربما يعلم إذا لم يقف، فإن الاسم غير منصرف، بخلاف الصفة.
(ولو جهل) الأمر (رجع إلى) قوله في (نيته) للاشتراك، وعدم الوصلة إلى امتياز المراد إلا قوله، ويقبل وإن خالف القانون، بأن نون وادعى قصد الإخبار أو عكس.

(١) وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ٥٠٩ ب 11 من أبواب نكاح العبيد والإماء.
(٣٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفراق 3
2 فيه أبواب خمسة: 5
3 الباب الأول في الطلاق 5
4 المقصد الأول في أركانه: 5
5 1 - المطلق 5
6 2 - الزوجة 13
7 3 - الصيغة 29
8 4 - الإشهاد 44
9 المقصد الثاني في أقسامه: 49
10 إما واجب وإما مندوب، وإما مكروه وإما محظور 49
11 طلاق العدة 50
12 طلاق السنة 51
13 الطلاق البائن 60
14 الطلاق الرجعي 62
15 المقصد الثالث في لواحقه: 65
16 طلاق المريض 65
17 الرجعة 71
18 فروع ستة 79
19 النكاح المحلل 79
20 المقصد الرابع في العدد: 90
21 عدة غير المدخول بها 90
22 عدة الحائل 95
23 عدة الحامل 107
24 عدة الوفاة 117
25 فروع ستة 122
26 المفقود عنها زوجها 124
27 فروع تسعة 125
28 عدة الأمة 134
29 استبراء الأمة 141
30 اجتماع العدتين 150
31 السكنى والنفقة 161
32 الباب الثاني في الخلع 181
33 حقيقته 181
34 أركانه: 192
35 1 - الخالع 192
36 2 - المختلعة 196
37 3 - الصيغة 200
38 4 - الفدية 204
39 سؤال الطلاق 210
40 بقايا مباحث الخلع، والتنازع 216
41 المباراة: 224
42 شرائطها وأحكامها 224
43 الباب الثالث في الظهار 229
44 أركانه: 229
45 1 - الصيغة 229
46 2 - المظاهر 234
47 3 - المظاهر منها 236
48 4 - المشبه بها 240
49 أحكام الظهار 242
50 الباب الرابع في الإيلاء 263
51 أركانه: 263
52 1 - الحالف 263
53 2 - المحلوف عليه 265
54 3 - الصيغة 268
55 4 - المدة 275
56 أحكام الإيلاء 277
57 الباب الخامس في اللعان 287
58 سببه: 287
59 1 - القذف 288
60 2 - إنكار الولد 296
61 أركانه: 302
62 1 - الملاعن 302
63 2 - الملاعنة 306
64 3 - الكيفية 311
65 أحكام اللعان 321
66 كتاب العتق 339
67 فيه مقاصد أربعة 341
68 المقصد الأول في العتق: 341
69 أركانه 342
70 أحكامه 360
71 خواصه 374
72 المقصد الثاني في التدبير: 431
73 حقيقته وصيغته 431
74 المباشر 433
75 المحل 434
76 أحكامه 439
77 المقصد الثالث في الكتابة: 458
78 ماهية الكتابة 458
79 أركانها 462
80 أحكامها 482
81 المقصد الرابع في الاستيلاد: 525
82 ما يتحقق به الاستيلاد 525
83 أحكامه 529