وقد قيل هناك بالملك حين الأخذ وحين الازدراد وحين الوضع في الفم، والأقوى أنه لا ضرورة فيه إلى الملك، لإباحة التناول.
وقيل: إن الانتقال هنا بتمام لفظ الإعتاق، فينتقل أولا ثم ينعتق ويتأخر الانعتاق عن الإعتاق، كما إذا قال: " أعتقت عبدي عنك بكذا " فإنه لا ينعتق ما لم يقبل. ودليله أن الانتقال لا يتم إلا بإجابة المستدعي، ولا يتم الإجابة إلا بتمام الصيغة، ولما لم يمكن العتق إلا في ملك فلابد من تقدمه عليه آنا، لاستحالة اتفاقهما للتناقض.
ويندفع بأن الإجابة هنا ضمنية ويكفي فيها الشروع في الصيغة.
وقيل: ينتقل بالأمر، والاعتاق كاشف عنه. وفيه أنه ليس الاستدعاء، ولا دلالة له على النقل بوجه. وقيل: يحصل العتق والانتقال معا بتمام الصيغة. وفيه جمع بين النقيضين (و) ليس لأحد أن يقول إذا انتقل الملك إلى الآمر لم يصح العتق ولا إتلافه إلا بالاذن بعد التملك، لأنه (أتلفه نيابة عنه) أي بإذنه، ويكفي الإذن قبل التملك معلقا كأن يقول: اشتر لي بمالي عبدا ثم أعتقه عني.
(فلو كان) المملوك (المعتق أبا للآمر صح عتقه في الكفارة على إشكال) من أنه عتق صدر اختيارا بالصيغة المشروعة لا اضطرارا بالنسب. ومن أنه لما ملكه انعتق قهرا لا بالصيغة، وإنما كشف تمام الصيغة عن تقدم الملك لكشفه عن إجابة استدعائه، ولما تحقق الملك تحقق الانعتاق بعده بلا فصل، وقد قلنا: إنه يملكه عند أول الصيغة فينعتق بعد ذلك قبل تمامها لا بتمامها، وهو الأقوى.
(الركن الثالث: اللفظ) (ويعتبر فيه لفظان. التحرير والإعتاق) لكونهما صريحين، وقد نطقت بهما النصوص (1). أما التحرير فلا يظهر فيه خلاف، وأما الإعتاق فيظهر المنع منه من جماعة، وتردد فيه المحقق.