الاشتراك في أصل الفعل مع زيادة في المفضل، والنفي مجاز لا يحمل عليه إلا مع القرينة الصارفة عن الحقيقة.
(و) على اختيار المصنف (لو ثبت زنى فلان بالبينة) أو الإقرار (والقاذف جاهل) حين قال لها: أنت أزنى منه (لم يكن قاذفا، وإن كان عالما فهو قاذف) إلا أن يدعي غفلته أو نسيانه، فيقبل قوله بيمينه، لاندفاع الحدود بالشبهات.
(ولو قال لها: يا زان فهو قاذف) لصحة إطلاق الزاني عليها بمعنى ذات الزنى. على أنه لو سلم كونه لحنا فلا يضر، لتحقق القذف بنسبتها مع تعيينها إلى الزنى وإن وقع اللحن في اللفظ.
وربما وجه بالترخيم. واعترض عليه: بأنه يختص بالأعلام. وأجيب بشيوع " يا صاح " وبأن الترخيم إنما يسقط هاء التأنيث، كقوله: أفاطم مهلا بعض هذا التدلل وقد أسقطت هنا مع الياء. وأجيب بأن ذلك القياس إذا كان في آخر الكلمة حرف صحيح قبله مدة، ويمكن إسقاط الهاء للترخيم والياء للوقف على إحدى اللغتين في الوقف على الناقص. وللعامة قول بأنه ليس بقذف (1). وآخر بأنه إن كان من أهل الإعراب فليس بقذف، وإلا فهو قذف (2).
وفي الخلاف: أن الذي يقتضيه مذهبنا الرجوع إليه، فإن أراد القذف فهو قاذف، وإلا فلا، لأصالة البراءة، وانتفاء الدليل على حكم القذف (3).
(ولو قال: رأيتك تزنين فهو قاذف وإن كان أعمى) لأنه صرح بنسبتها إلى الزنى وإن كذب في الرؤية.
(نعم، لا يثبت في طرفه اللعان، لتعذر المشاهدة، فيتعين الحد) إن لم يندفع بالإقرار أو البينة.
(ويثبت) اللعان (في طرفه) أي الأعمى (بنفي الولد، ولو كان له بينة