وربما قيل بالبينونة، لقوله (عليه السلام) في صحيح منصور: المؤلي إذا وقف فلم يفئ طلق تطليقة بائنة (1). وحمل على من تبين بالطلقة (وكذا إن فاء) خرج من حقها.
(ولو امتنع من الأمرين حبس وضيق عليه في المطعم والمشرب) بحيث لا يمكنه الصبر عليه عادة (حتى يفيء أو يطلق) فعن حماد بن عثمان عن الصادق (عليه السلام): كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يجعل له حظيرة من قصب يحبسه فيها ويمنعه من الطعام والشراب حتى يطلق (2). وعن غياث بن إبراهيم عنه (عليه السلام): كان أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا أبى المولي أن يطلق جعل له حظيرة من قصب وأعطاه ربع قوته حتى يطلق (3).
وروي أنه إذا امتنع ضربت عنقه؛ لعصيانه إمام المسلمين (4). وروي أن أمير المؤمنين (عليه السلام) بنى حظيرة من قصب وجعل فيها رجلا آلى من امرأته بعد الأربعة أشهر، فقال له: إما أن ترجع إلى المناكحة، وإما أن تطلق، وإلا أحرقت عليك الحظيرة (5).
(ولا يجبر على أحدهما عينا) بل تخييرا، ولا ينافي الإجبار الشرعي عينا أو تخييرا وقوع الطلاق كما سبق. وقد روي أنه إن أبى فرق بينهما الإمام (6) ويمكن أن لا يريد (7) به الطلاق.
(ولو آلى مدة ودافع بعد المواقفة حتى انقضت سقط الإيلاء) وإن أثم (ولا كفارة مع الوطء) بعدها.
(ولو أسقطت حقها من المطالبة لم يسقط) بالكلية، حتى لا يجوز لها