الثاني في مدة الإيلاء اتفاقا، لحصول الحنث مرة، فلا يحصل مرة اخرى، وإن أمكن أن يقال بتعلق اليمين بكل جزء من أجزاء المدة، والحنث بالوطء في جزء، غيره بالوطء في جزء آخر، وكذا يخرج عنه إن طلقها.
(وليس للزوجة مطالبته بالفئة) أو الطلاق (في هذه المدة. ولا فرق بين الحر والعبد، ولا بين الحرة والأمة في مدة التربص) خلافا لمالك في العبد، ولأبي حنيفة في الأمة، فينصفان المدة (1) (وهي حق للزوج) كما ينص عليه الآية (2) فليست محلا للفئة، وإن فارقها فقد أحسن، وإنما وقت الفئة ما بعدها.
(فإذا انقضت لم تطلق بانقضائها) خلافا لأبي حنيفة (3) فقد جعل المدة وقت الفئة، وقال: إذا لم يفئ فيها طلقت طلقة بائنة. ويوافقه ظاهر قول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير: في الرجل إذا آلى من امرأته فمكث أربعة أشهر فلم يفئ، فهي تطليقة، ثم يوقف، فإن فاء فهي عنده على تطليقتين، وإن عزم فهي بائنة منه (4).
(وليس للحاكم طلاقها) عليه، خلافا لمالك والشافعي (5) في أحد قوليه.
والآية (6) حجة عليهما، مع الأصل، وعموم كون الطلاق بيد من أخذ بالساق.
(فإذا واقفته بعد المدة تخير بين الفئة والطلاق، فإن طلق خرج من حقها، ويقع الطلاق رجعيا) إن لم يكن ما يقتضي البينونة، للأصل والعمومات والخصوصات، وهي كثيرة جدا، كقول الصادق (عليه السلام) في حسن بريد بن معاوية:
فإذا مضت الأربعة أشهر ووقف فإما أن يفيء فيمسها، وإما أن يعزم على الطلاق فيخلي عنها حتى إذا حاضت وطهرت من محيضها، طلقها تطليقة قبل أن يجامعها بشهادة عدلين، ثم هو أحق برجعتها ما لم تمض الثلاثة الأقراء (7).