تجديدها (لتجدده) أي حق المطالبة (كل وقت) فإنما أسقطت ما مضى، إذ لا معنى لإسقاط ما لم يثبت.
(قيل) في النهاية (1) والمبسوط (2) والغنية (3) والسرائر (4) والجامع (5) وظاهر غيرها: (والمدة المضروبة من حين الترافع، لا من حين الإيلاء) وظاهر المبسوط الإجماع عليه (6) ويدل عليه أن ضرب المدد إلى الحاكم. وما في تفسير العياشي عن العباس بن هلال عن الرضا (عليه السلام): ذكر لنا أن أجل الإيلاء أربعة أشهر بعد ما يأتيان السلطان (7). وما رواه علي بن إبراهيم في تفسيره في الحسن عن أبي بصير عن الصادق (عليه السلام): وإن رفعته إلى الإمام أنظره أربعة أشهر، ثم يقول له بعد ذلك: إما أن ترجع إلى المناكحة وإما أن تطلق، فإن أبى حبسه أبدا (8). وليسا نصين في المقصود.
وما رواه الحميري في قرب الإسناد عن البزنطي أنه سأل صفوان الرضا (عليه السلام) وهو حاضر عن الإيلاء، فقال: إنما يوقف إذا قدمته إلى السلطان فيوقفه السلطان أربعة أشهر، ثم يقول له: إما أن تطلق وإما أن تمسك (9). (وفيه نظر) لعموم الآية (10) والأخبار (11) والأصل والحكمة، فإنها كون الأربعة غاية صبرها.
(وفيئة القادر غيبوبة الحشفة في القبل و) فيئة (العاجز إظهار العزم على الوطء مع القدرة) بأن يقول، أو يكتب: إنه يفيء إذا قدر، أو يشير إليه إشارة مفهمة.
(ويمهل) العاجز زوال العذر، والقادر إن استمهل (ما جرت العادة بإمهاله كخفة المأكول والأكل) إذا كان جائعا، أو في حال الأكل (والراحة