الأصل وأن حكم الإيلاء أن يكون للمولى منها المطالبة، وهو هنا مفقود، وأيضا من مثل ما مر في الطلاق. (فإن أثبتناه كان له أن يعين واحدة، فيخص (1) الإيلاء بها) لا أن (2) الإيلاء يقع من حين التعيين، فالمدة تحسب من حين اليمين، لا التعيين، لعين ما مر في الطلاق المبهم، أنه يقع من حين الإيقاع.
(ويقول) في التعيين: (هي التي أردتها) الآن (أو أنشأت تعيينها عن الإبهام) أي بعده، ويجوز تعلقه بكل من الإرادة والإنشاء بالقول.
ويحتمل بعيدا أن يكون الأول عبارة التعيين إذا أراد واحدة معينة، فيكون " أردتها " بمعنى أردتها حين الحلف. والثاني عبارته إذا أراد مبهمة، واستقر الاصطلاح على تسمية الأول تبيينا، والثاني تعيينا.
(ويحتمل أن لا يكون مؤليا) بنفس الحلف، بل بعد التعيين إذا أراد مبهمة، كما في طلاق المبهمة، بل وإذا أراد معينة (لأن كل واحدة) منهن (ترجو أن لا تكون هي المعينة) بعد الإبهام أو في اليمين، فلا يمكنها المطالبة ما لم يعين أو يبين، ومن حكم الإيلاء المطالبة.
وأنت خبير بأنه أولى مما في الشرحين: من أن يجعل الإشكال في وقت الإيلاء والاحتمال في أصله (3).
(ولو أطلق اللفظ فعلى أي الاحتمالين) من عموم السلب، وخصوصه (يحمل؟ إشكال) من ظهور النكرة في سياق النفي في العموم. ومن الأصل والاحتمال.
(ولو قال: " لا وطئت كل واحدة منكن " كان مؤليا من كل واحدة، كما لو آلى من كل واحدة بانفرادها، فمن طلقها وفاها حقها ولم تنحل اليمين في البواقي) فإنها بمنزلة أن يؤلي من كل منهن منفردة.