(وكذا لو وطئها قبل الطلاق لزمته الكفارة، وكان الإيلاء ثابتا في البواقي) كذا ذكر الأصحاب وغيرهم، وهو مبني على أن يكون دخول الكل بعد النفي، ليفيد عموم النفي، وهو خلاف الظاهر، والظاهر تقدمه عليه، فلا يفيد إلا نفي العموم، كقوله: لا وطئتكن.
(ولو قال: لاوطئتك سنة إلا مرة، لم يكن) عندنا (مؤليا في الحال، إذ له الوطء من غير تكفير) والإيلاء لا يكون إلا إذا كان بحيث إذا وطئ لزمته الكفارة، خلافا لبعض العامة (1).
(فإن وطئ وقد بقي) من السنة (أكثر من أربعة أشهر صح الإيلاء، وكان له المرافعة، وإلا بطل حكمه) ووحده المرة وتعددها بحسب الإيلاج والنزع الكامل، ولو لم يطأها في السنة أصلا لم تلزمه كفارة، فإنه إنما حلف على عدم الوطء أزيد من مرة. واحتمل الوجوب، بناء على أنه حلف على كل من النفي والإثبات.
(وكذا لو قال: لا جامعتك إلا عشر مرات أو ما زاد) أو نقص، لم يكن مؤليا ما لم يستوف العدد (فإذا استوفى العدد صار مؤليا إن بقيت) من السنة (المدة) أي أزيد من أربعة أشهر.
(ولو قال: والله لا جامعتك) مدة كذا (إن شئت، فقالت: شئت انعقد) الإيلاء (إن قلنا بالمشروط) أي وقوعه.
(وهل تختص المشيئة بالمجلس؟) في المبسوط أنه الأقوى عندنا، ليكون جوابا لكلامه كالقبول في البيع (2). وفيه (إشكال) من أنه ليس إلا إيلاء مشروطا، فلا يتوقف إلا على تحقق شرطه، ولا دليل على اتحاد المجلس، فمتى وجد الشرط تحقق الإيلاء. ومن أنها إذا أخرت احتمل تعلق المشيئة ببقية المدة، بل هو الظاهر، فلا يتحقق الشرط مثلا إذا قال: لا جامعتك سنة إن شئت، كان المعنى إن شئت أن لا أجامعك في السنة، فإن مضت أيام أو شهور، ثم قالت: شئت