(ولو حلف لا يطؤها أربعة أشهر فما دون، ثم أعاد اليمين في آخر الشهر (1) مرة اخرى، ولم يزل يفعل كذلك لم يكن مؤليا) وإن أثم، إلا على وجه يأتي فيمن وجب عليه الوطء بعد شهر، فحلف لا يطؤها إلى شهرين.
(ولو قال: والله لا أجامعك أربعة أشهر فإذا انقضت فو الله لا أجامعك أربعة أشهر وهكذا لم يكن مؤليا) وفاقا للمبسوط (2) وإن تحقق الإضرار (فإن المطالبة بعد المدة) أي أربعة أشهر (تقع بعد انحلال اليمين) فلا يمكنها المطالبة بالفئة عن اليمين الأولى، وليس لها المطالبة بها عن الثانية، إذ لم يوجد التربص لها. ويحتمل على ذلك الوجه الوقوع والإلزام بالوطء والتكفير وإن لم تمض مدة التربص للثانية.
(ولو قال: والله لا جامعتك خمسة أشهر فإذا انقضت فو الله لا جامعتك سنة، فهما إيلاءان) أحدهما معجل، والآخر مؤجل (ولها المرافعة لضرب مدة التربص عقيب اليمين) لأن الأولى معجلة.
(فلو رافعته فماطل حتى انقضت المدة الأولى انحلت اليمين) وإن أثم (ويدخل وقت الإيلاء الثاني إن قلنا بوقوعه معلقا على الصفة) ويكون كأنه آلى منها الآن ولم يتقدمه إيلاء، فيضرب له المدة حينئذ إلا على الوجه الذي عرفته، فإما أن يفيء أو يدافع أو يطلق، كما في اليمين الأولى سواء (فإن طلق في الخامس انحلت اليمين الأولى) راجع أم لا، فإنه إن لم يراجع بانت، وإن راجع لم يتربص، لأنه ما بقي من مدتها زمان التربص.
(فإن) كان الطلاق رجعيا وراجع في الخامس، أو بائنا و (عقد) عليها (ثانيا فيه رافعته بعد مضيه للثاني) وكذا إن راجع أو استأنف العقد بعد ذلك، وقد بقي من السنة أكثر من أربعة أشهر إن لم تحتسب العدة من مدة التربص، وإلا فمطلقا في الرجعية.