(ولو قال: إن وطئتك فعبدي حر عن الظهار لم يكن إيلاء) قصد به إنشاء التحرير معلقا بالوطء، أو لا، كان قد ظاهر أم لا.
(لكن لو وطئ الزم بعتق العبد، لإقراره) بعتقه عن الظهار، فإن كلامه في صورة الخبر، فهو إقرار بالظهار، وبأنه التزم عتق العبد عنه إن وطئ، فيؤاخذ بإقراره.
(وهل يلزم بعتقه معجلا) بعد الوطء؟ (الأقرب المنع) لأن الظهار لا يوجب الإلزام بالتكفير إلا مع مطالبتها، وإذا وطئ لم يبق مطالبة، ثم لا يوجب الإلزام بعتق عبد بعينه، والتزام الإعتاق إن وطئها لا يقتضي المبادرة إليه بعده.
ويحتمل الإلزام، لأن كفارة الظهار تصير معجلة بالوطء، وقد تعينت هنا في عتق هذا العبد بالالتزام، ولأن الالتزام إذا تعلق بحق الغير لزمت المبادرة إليه، والعتق كذلك. ويجوز أن يريد بالتعجيل الإيقاع قبل الوطء بعد مدة التربص للظهار، أو عند العزم على الوطء.
ووجه القرب: أنه لا يتعين عليه بالظهار عتق هذا العبد، وإنما التزم عتقه بعد الوطء، فإنما يتعين بعده، مع احتمال أن لا يكون ظاهر إلا معلقا بالوطء.
ويحتمل الإلزام، لأنه لما التزم عتقه عن الظهار تعين عليه ذلك في التكفير عن الظهار، كما أنه إذا لم يقدر على غيره تعين عليه، وكفارة الظهار لابد من تقديمها على الوطء، ولو أخره عن الوطء لزمته كفارة اخرى، وغاية ما يلزم من تقديمه أن ينحل التزامه.
ويدفعه: أنه إنما تعين عليه بعد الوطء، وغاية ما يلزم من التكفير بعتق غيره قبل الوطء أن ينحل الالتزام، مع أنه لا يعارض احتمال تعليق الظهار بالوطء.
(ولو قال): إن وطئتك (فهو حر عن ظهاري إن ظاهرت، لم يقع شيء) من الإيلاء، والظهار، والتزام العتق، إذ ليس فيه شيء من صيغها عندنا (ولا يلزم بالعتق) إذا وطئ.