للاستمتاع) فهي أولى بالفساد من الأعضاء، والنفس مشتركة بين الذات والناطقة، ولا استمتاع بالناطقة.
(ولو قال: " أنت علي حرام " فليس بظهار وإن نواه) للأصل، والخروج عن اللفظ والنصوص، وللأخبار كخبر زرارة، سأل الباقر (عليه السلام) عن رجل قال لامرأته: أنت علي حرام، فقال: لو كان لي عليه سلطان لأوجعت رأسه، وقلت: الله أحلها لك فما حرمها عليك؟ إنه لم يزد على أن كذب، فزعم أن ما أحل الله له حرام، ولا يدخل عليه طلاق ولا كفارة. فقال زرارة: قول الله عز وجل: " يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك " فجعل فيه الكفارة، فقال: إنما حرم عليه جاريته مارية، وحلف أن لا يقربها، فإنما جعل عليه الكفارة في الحلف ولم يجعل عليه في التحريم (1).
(وكذا) لو قال: (أنت علي حرام كظهر امي) وفاقا للشيخ (2) (على إشكال): من الأصل، ومخالفة الغالب، وما في الأخبار (3) من لفظه، وادعى الإجماع عليه في الخلاف (4) والمبسوط (5).
ومن صحيح زرارة سأل الباقر (عليه السلام) عن الظهار، فقال: هو من كل ذي محرم ام أو أخت أو عمة أو خالة، ولا يكون الظهار في يمين، قال: وكيف يكون؟ قال:
يقول لامرأته وهي طاهر في غير جماع: أنت علي حرام مثل ظهر امي أو أختي، وهو يريد بذلك الظهار (6).
وما في خبر حمران عن الباقر (عليه السلام) في سبب نزول الآية من أن الرجل قال لها: أنت علي حرام كظهر امي، إلى قوله (عليه السلام) لما قال الرجل الأول لامرأته: أنت